نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 112
قلت : وجه الفرق القاء العرف لخصوصية الاربعة في طرف الاياب دون الذهاب . و السر في ذلك ما أشرنا اليه آنفا من أنه بعد
ما عملنا بمقتضي أخبار التلفيق و حكمنا باعتبار كون السير بمقدار الثمانية قطعا، كماهو المستفاد من أخبار الثمانية أيضا، لم يبق
لاخبار الطائفة الثانية أعني الاربعة محمل صحيح الا أن يقال بانها وردت لبيان أدني البعد و الامتداد المعتبر بين المبدأ و المقصد، و
قد دلت علي أن الاربعة أدناه، فيجب الاخذ بمقتضاها، و ما هو الملاك عرفا لاعتبار البعد هو الذهاب دون الاياب، فان كان
الذهاب بمقدار الاربعة صدق عرفا أن المسافة بريد و ان كان الاياب أقل منه، ولاعكس، اذ لو كان الذهاب أقل من أربعة لم
يصدق عرفا أنه سافر بريدا. و أما ذكر البريد في طرف الاياب فانما هو من جهة أنه الفرد الغالب للاياب اذا كان الذهاب بريدا، اذ
الغالب وحدة الطريق أو تقارب الطريقين بحسب المقدار، و لا يري العرف لخصوصيته دخلا في الحكم .
و لنوضح ذلك بذكر مثال، و هو أنه اذا ذهب ستة فراسخ و رجع ستة فالفروض المتصورة أربعة :
1 - أن يقال : ان موجب القصر في المثال هو ستة الذهاب و اثنان من الاياب .
2 - أن يقال : ان المسافة الموجبة للقصر بالنسبة الي هذا الشخص هي المجموع من ستة الذهاب و ستة الاياب .
3 - أن يقال : ان المسافة بالنسبة اليه ستة الذهاب مع الاربعة من الاياب .
4 - أن يقال : ان المسافة بالنسبة اليه أربعة من الذهاب و أربعة من الاياب .
و الثلاثة الاخيرة كلها باطلة، فتعين الاول . و مقتضاه عدم اعتبار كون الاياب أربعة . و وجه بطلان الفروض الثلاثة أن
مقتضي الاولين منها كون المسافة الموجبة للقصر أزيد من ثمانية، و هو باطل بضرورة من مذهبنا. و مقتضي الاخير كون الاربعة
بشرط لاموجبة للقصر بحيث يكون الزائد عليها كالحجر المنضم الي الانسان، مع
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 112