responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 112

قلت : وجه الفرق القاء العرف لخصوصية الاربعة في طرف الاياب دون الذهاب . و السر في ذلك ما أشرنا اليه آنفا من أنه بعد ما عملنا بمقتضي أخبار التلفيق و حكمنا باعتبار كون السير بمقدار الثمانية قطعا، كماهو المستفاد من أخبار الثمانية أيضا، لم يبق لاخبار الطائفة الثانية أعني الاربعة محمل صحيح الا أن يقال بانها وردت لبيان أدني البعد و الامتداد المعتبر بين المبدأ و المقصد، و قد دلت علي أن الاربعة أدناه، فيجب الاخذ بمقتضاها، و ما هو الملاك عرفا لاعتبار البعد هو الذهاب دون الاياب، فان كان الذهاب بمقدار الاربعة صدق عرفا أن المسافة بريد و ان كان الاياب أقل منه، ولاعكس، اذ لو كان الذهاب أقل من أربعة لم يصدق عرفا أنه سافر بريدا. و أما ذكر البريد في طرف الاياب فانما هو من جهة أنه الفرد الغالب للاياب اذا كان الذهاب بريدا، اذ الغالب وحدة الطريق أو تقارب الطريقين بحسب المقدار، و لا يري العرف لخصوصيته دخلا في الحكم .

و لنوضح ذلك بذكر مثال، و هو أنه اذا ذهب ستة فراسخ و رجع ستة فالفروض المتصورة أربعة :

1 - أن يقال : ان موجب القصر في المثال هو ستة الذهاب و اثنان من الاياب .

2 - أن يقال : ان المسافة الموجبة للقصر بالنسبة الي هذا الشخص هي المجموع من ستة الذهاب و ستة الاياب .

3 - أن يقال : ان المسافة بالنسبة اليه ستة الذهاب مع الاربعة من الاياب .

4 - أن يقال : ان المسافة بالنسبة اليه أربعة من الذهاب و أربعة من الاياب .

و الثلاثة الاخيرة كلها باطلة، فتعين الاول . و مقتضاه عدم اعتبار كون الاياب أربعة . و وجه بطلان الفروض الثلاثة أن مقتضي الاولين منها كون المسافة الموجبة للقصر أزيد من ثمانية، و هو باطل بضرورة من مذهبنا. و مقتضي الاخير كون الاربعة بشرط لاموجبة للقصر بحيث يكون الزائد عليها كالحجر المنضم الي الانسان، مع
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست