responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 109

الجمع بين الطوائف الثلاث

و قد عرفت أن مفاد الطائفة الاولي كون أدني المسافة ثمانية فراسخ، و مفاد الطائفة الثانية كون أدناها أربعة، و مفاد الطائفة الثالثة أن الاربعة توجب القصر اذا تعقبها الرجوع لا مطلقا.

و لو لا هذه الطائفة كان التعارض بين الاوليين مستقرا، و لكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسر لهما، اذ بملاحظتها يظهر أن المراد بالثمانية في الطائفة الاولي أعم من الامتدادية و التلفيقية أو أن التلفيقية أيضا بحكم الامتدادية، و أن المراد بالاربعة في الطائفة الثانية ليس مطلق الاربعة، بل الاربعة التي يتعقبها الرجوع حتي يحصل بضمه الي الذهاب ثمانية فراسخ، و انما ذكر الاربعة لبيان أقل البعد و الامتداد المعتبريين المبدأ و المقصد لا لبيان كفايتها بنفسها في ايجاب القصر و ان لم يتعقبها الرجوع .

و هذا جمع عرفي يرتفع به التهافت بين الطائفتين .

و ربما يجمع بينهما أيضا بان الثمانية علة لوجوب القصر تعيينا، و الاربعة علة لثبوته تخييرا بينه و بين الاتمام .

و يرد عليه مضافا الي أنه لا شاهد له، أنه مخالف لظاهر أخبار الاربعة، لظهورها في كون الاربعة علة لوجوب القصر لا لجوازه .

و كيف كان فمقتضي الجمع العرفي بين الطوائف الثلاث بعد ملاحظة الجميع هو الالتزام بكون المسافة الموجبة للقصر عبارة عن الثمانية، سواء كانت امتدادية أم حصلت بالتلفيق من دون أن يكون بينهما فرق في ايجاب القصر.[1]

فهذا اجمالا مما لا اشكال فيه، و لكن المهم هو البحث في مقامين :

[1] لا يخفي عدم تاتي هذا الجمع في رواية عمران بن محمد (الرواية السابعة من الطائفة الثانية .) و ربما توجه بعدم كون الضيعة و طنا له، فيكون وظيفته القصر مطلقا، و انما أمر بالاتمام في الضيعة تقية . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست