responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 108
العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا".[1]

7 - ما رواه في تحف العقول عن الرضا(ع) في كتابه الي المامون، قال : "و التقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا و بريد جائيا اثنا عشر ميلا و اذا قصرت أفطرت ."[2]

و مؤلف الكتاب مجهول و ان نسب الي الحسن بن علي بن شعبة .[3]

8 - ما رواه القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام عن الباقر(ع)، قال : "يقصر الصلاة في بريدين ذاهبا و راجعا." قال القاضي : يعني اذا كان خارجا الي سفر مسيرة بريد و هو يريد الرجوع قصر، و ان كان يريد الاقامة لم يقصر حتي تكون المسافة بريدين .[4]

فهذه ثلاث طوائف من أخبار الباب [5].

[1] المصدر السابق ‌501/5 (= ط. أخري ‌466/8)، الباب 3 منها، الحديثان 10 و 11; عن الكافي ‌433/3; و العلل / 367، باب نوادر علل الصلاة .
[2] المصدر السابق ‌498/5 (= ط. أخري ‌462/8)، الباب 2 منها، الحديث 19.
[3] راجع ما حرره المقرر - دام ظله العالي - حول الكتاب و مؤلفه في المجلد الاول من كتابه القيم : "دراسات في المكاسب المحرمة" ص 88.
[4] دعائم الاسلام ‌196/1 - ذكر صلاة المسافر.
[5] و أما التحديد بثلاثة برد كما في صحيحة البزنطي ، أو مسيرة يومين كما في رواية أبي بصير (التهذيب ‌209/3)، أو مسيرة يوم و ليلة كما في رواية زكريا بن آدم (الفقيه ‌450/1)، فماول، أو محمول علي التقية، لاجماع الفرقة المحقة علي عدم اعتبار الازيد من ثمانية . و أما ما في رواية أبي سعيد الخدري من أن النبي 6 كان اذا سافر فرسخا قصر الصلاة، و ما رواه عمرو بن سعيد، قال كتب اليه جعفر بن أحمد يساله عن السفر و في كم التقصير؟ فكتب بخطه - و أنا أعرفه -: "قد كان أميرالمؤمنين (ع) اذا سافر و خرج في سفر قصر في فرسخ ." ثم أعاد عليه من قابل المسالة اليه، فكتب اليه : "في عشرة أيام" فقد حملهما الشيخ في التهذيب ‌224/4 علي أن قاصد المسافة يجوز له أن يقصر اذا سار مقدار فرسخ و نحوه، اذ ليس الاعتبار بما يسير الانسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة و ان لم يسرها دفعة واحدة . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست