responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 67

و علي أية حال، فان للايمان درجات، و يمكن أن يستحث ويستنهض نحو مراتب أسمي . والعكس صحيح أيضا; اذ يؤدي اهماله الي اضمحلاله و ضموره .

روي عن الامام الصادق (ع) أنه قال : اذا أذنب الرجل خرجت في قلبه نكتة سوداء، فان تاب انمحت .[1] و ورد في حديث آخر عنه : "ان الايمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست علي شئ".[2] و ورد أيضا في حديث آخر عنه : "ان الله عزوجل وضع الايمان علي سبعة أسهم ... فمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو كامل ...".[3]

يفهم من هذه الملاحظة التي تضمنتها هذه الرواية و من آيات و روايات أخري، أنه لايجوز التعامل مع الناس علي أساس درجة و نوع ايمانهم، وجعل حقوقهم الاجتماعية خاضعة لما يعتنقونه من معتقدات .[4]

قال عبدالرحيم القصير: كتبت الي أبي عبدالله الصادق (ع) رسالة مع عبدالملك بن أعين أسأله فيها عن الايمان، فكتب الي : "الايمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالاركان".[5]

و في هذه الرواية و روايات أخري جعل الاقرار باللسان جزءا من الايمان . و لابد طبعا من الانتباه الي أن الاقرار هو في الواقع بداية الايمان، و طالما لم يتغلغل الايمان في القلب فما هو بايمان . فقد صرح القرآن الكريم بأن الاقرار اللساني الذي صدر من الاعراب ليس ايمانا، وانما هو مجرد دخول في الاسلام : (قالت الا عراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم ) .[6]

و أيدت آية أخري هذه الحقيقة مبينة أن الاقرار وحده ليس ايمانا (و من الناس من

[1] الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 271، الحديث 13 .
[2] المصدر السابق، ص 44 و 45، الحديث 2 .
[3] الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 42 .
[4] راجع من جملة ذلك : رسالة الحقوق، ص 15 و 32 - 39 ; كراسة درس الخارج في المكاسب المحرمة، تحت عنوان "سب المؤمن"، تتمة "حرمة سب الانسان بما هو انسان"، ص 5 - 7 .
[5] الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 27، الحديث 1 .
[6] سورة الحجرات (49)، الاية 14 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست