responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 56

بعض هذه التعاليم يتعلق بكيفية عبادة الله، و لهذا نادرا مايطالها تغيير. و مهما كان التطور فهو غير قادر علي أن يكشف للناس خطاءها أو صوابها. و هذه الطائفة من التعاليم ثابتة لاتقبل التغيير.

أما الجانب المعني بتنظيم العلاقات الاجتماعية، فقد لاينسجم في بعض الحالات مع مايحصل من تطورات . و هناك جوانب رئيسية تابعة لمبادئ انسانية ثابتة كالعدالة، والتعاون، و حقوق الناس، و حسن المعاشرة، و ما شابه ذلك . و هي عند التعارض مع المبادئ المذكورة تسقط من الاعتبار. قال تعالي في كتابه الكريم : (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) .[1]

و ينبغي خلال كل ذلك الالتفات الي عدم اهمال و تجاهل الاهداف الكلية للدين في ضوء ما يحصل من تطورات، بحيث لايؤدي عمل أو موقف الي الغاء حكم ديني ; و ذلك لان الاحكام تابعة لمصالح، و تلك المصالح تابعة لظروف و مقتضيات واقعية . جاء في كتاب فقه الرضا(ع): "... لم يحرم الله الاما فيه الضرر والتلف والفساد"[2] و مع ذلك فقد جعلت في الاحكام الدينية نفسها آليات تكسبها قابلية التطابق مع الظروف والمقتضيات في المواضع اللازمة . فهناك آيات تدل علي أن بعض الاحكام رغم قداستها تتصف بالمرونة و يمكن أن تتبدل في ظروف خاصة أو حتي تعطل، مثلما هو الحال في رفع الحرمة عن الميتة و لحم الخنزير و ما شابه ذلك . و هذا يعبر عن حقيقة و هي أن الاحكام تابعة لمقتضيات و ظروف، و هي تدور مدارها و تنتفي بانتفائها.

و مع كل هذا فان بقاء باب الاجتهاد في الاحكام الدينية مفتوحا، يعد بحد ذاته حلا لكثير من المستعصيات . فالفقيه الجامع للشرائط يمكنه استنادا الي الاصول تطبيق الاحكام علي الموضوعات والاجتهاد في تطبيقها. والاجتهاد يحظي بتأييد الدين، و هو

[1] سورة الحديد (57)، الاية 25 .
[2] النوري ، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة، ج 16، ص 165، الحديث 5 . تجدر الاشارة الي ان مضمون هذا الكلام جاء في رواية وردت عن الامام الباقر(ع) في حرمة الخمر. راجع : الصدوق، علل الشرائع، الباب 237، ج 2، ص 196، الحديث 1 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست