responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 169
نعم، هناك شواهد و أدلة و قرائن كثيرة تثبت أن النبي كان يعير أهمية كبري لهذه القضية، و قد وضع الحل لها. فقد تلقي الامر من ربه حول خليفته، و فعل ما أمر به .

خليفة النبي 6 علي أساس القرآن

أمر الله المؤمنين في القرآن بطاعة الله والرسول وأولي الامر.[1] واقتران طاعة أولي الامر بطاعة الرسول يفيد أن طاعة الرسول و طاعة أولي الامر من سنخ واحد. والمراد من طاعة الرسول وأولي الامر هي الطاعة في الاوامر الولائية والحكومية التي تصدر منهم ; لان طاعتهم في الاحكام الدينية ارشادية و غير منفكة عن طاعة الله .

و نظرا الي مجئ طاعة أولي الامر و طاعة الرسول و طاعة الله في مساق واحد، فلابد أن يكون أولو الامر معصومين من الخطاء والذنب، و الا فان هذا الامر يستلزم طاعة المذنبين . و يستقبح طبعا صدور مثل هذا الامر من الله الحكيم .[2] و بما أن أولي الامر يجب أن يكونوا معصومين، و نظرا الي عدم ادعاء العصمة الا لاهل البيت (ع)، فقد جاء في رواية عن الامام الصادق (ع) أنه قال : أهل البيت هم الذين قال فيهم الله عزوجل : (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم ) ، و قال أيضا: (انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلا ة و يؤتون الزكوة و هم راكعون ) .[3]

هناك روايات كثيرة تذكر أن الامام عليا(ع) تصدق بخاتمه علي فقير و هو في الركوع، ثم نزلت هذه الاية (انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون ) .[4]

وبعدما تلقي النبي هذه الاية قراءها علي أصحابه و قال : من كنت مولاه فهذا علي

[1] سورة النساء (4)، الاية 59 .
[2] الطبرسي ، مجمع البيان، ج 2، ص 64 ; للاطلاع علي مزيد من التفصيل وللاطلاع علي الاحتمالات الاخري، راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 64 - 69 .
[3] سورة المائدة (5)، الاية 55 ; الكليني ، الكافي ، ج 1، ص 286 و 288، الحديثان 1 و 3 .
[4] سورة المائدة (5)، الاية 55 . جاء في بعض الروايات ان الصدقة المذكورة كانت عبارة عن حلة ثمينة . الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 7 من أحكام الملابس، ج 5، ص 18، الحديث 9 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست