responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 162
أن الامام والقائد يجب أن يكون عالما; لتجري هدايته بشكل صحيح، بل ينبغي أن يكون أعلم أهل زمانه لكي تشمل دائرة امامته الجميع .

2 - العصمة

يجب أن يكون الامام - كالنبي - معصوما من الذنب والخطاء. فلو كان الامام يذنب أو يخطئ فهذا يؤدي الي زعزعة مكانته في النفوس، و عدم الوثوق بكلامه . و هو اذا لم يكن معصوما ثم أمر الناس بشئ أو نهاهم عن شئ لايكون لكلامه تأثير في نفوسهم، و لايثقون بكلامه و لايرونه ملزما لهم، و بالنتيجة فانهم لايطيعونه . بل ان الامامة الدينية تتحقق من خلال العصمة . و لابد أن تكون لدي السامعين ثقة بكلام من يدعوهم الي الدين، و أن يكونوا علي علم بان كلامه ليس خطاء و لايأتي عن هوس ; و الا فانهم لايتقبلون أمره و نهيه . و يكون منصبه و رسالته عبثا.

اطاعة الامام واجبة بحكم الاية : (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم ) .[1] و اذا لم يكن الامام معصوما فقد يبين دين الله خطاء، و في مثل هذه الحال تكون طاعته بمثابة اتباع الباطل، و مثل هذا الامر مستحيل علي الله تعالي .[2] و طاعة الله - استنادا الي صدر الاية - مطلقة، اذا كان ولي الامر غير معصوم لاتكون طاعته لازمة بشكل مطلق، بينما الامر الوارد في الاية يدعو الي طاعته بشكل مطلق . و هذه الاية في مقام تعظيم الرسول و أولي الامر; لانها جعلت طاعتهم في مصاف طاعة الله . فلابد اذا أن تكون فيهم هذه الاهلية . و قد نقل عن أميرالمؤمنين (ع) أنه قال : و انما أمر الله بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر لايأمر بمعصيته، و انما أمر الله بطاعة أولي الامر لانهم معصومون مطهرون لايأمرون بمعصيته .[3]

[1] سورة النساء (4)، الاية 59 .
[2] الحلي ، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 364 و 365 ; الطبرسي ، اعلام الوري بأعلام الهدي، ج 1، ص 313 و 314، الباب 2 من الركن 2 . و هناك أيضا احتمالات أخري طرحت بشأن هذه الاية الشريفة، و لمزيد من التفصيل، راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 64 - 69 .
[3] الحويزي ، نور الثقلين، ج 1، ص 500 و 501، الحديث 337 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست