أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس، و لا تقول قال أصحابنا، ثمّ سله:
عن الرجل يشكّ في الركعتين الاوليين من الفريضة؟
و عن الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله؟
و عن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فتسقط منه واحدة، كيف يصنع؟
فإذا لم يكن عنده فيها شيء، فقل له: يقول لك جعفر بن محمّد: ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام اللّه منك، و أعلم بسيرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) منك؟!
قال أبو كهمس: فلمّا قدمت أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي؛
فقلت له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس، و لا تقول: قال أصحابنا قال: هات. قال: قلت: ما تقول في رجل شكّ في الركعتين الاوليين من الفريضة؟ فأطرق، ثمّ رفع رأسه إليّ، فقال: قال أصحابنا.
فقلت: هذا شرطي عليك ألّا تقول: قال أصحابنا، فقال: ما عندي فيها شيء.
فقلت له: ما تقول في الرجل يصيب جسده أو ثيابه بالبول كيف يغسله؟
فأطرق، ثمّ رفع رأسه، فقال: قال أصحابنا! فقلت [له]: هذا شرطي عليك.
فقال: ما عندي فيها شيء.
فقلت: رجل رمى الجمار بسبع حصيات فسقطت منه حصاة، كيف يصنع فيها؟
فطأطأ رأسه، ثمّ رفعه، فقال: قال أصحابنا!
فقلت: أصلحك اللّه هذا شرطي عليك. فقال: ليس عندي فيها شيء.
فقلت: يقول لك جعفر بن محمّد (عليهما السلام): ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام اللّه، و أعرف منك بسنّة [1] رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)؟!
فقال لي: و من هو؟ فقلت: محمّد بن مسلم الطائفي القصير.
قال: فقال: و اللّه إنّ جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال لك هذا؟!
[قال:] فقلت: و اللّه إنّه قال لي جعفر (عليه السلام) هذا.
فأرسل إلى محمّد بن مسلم، فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة، فأجاز شهادته.