الاختصاص: أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال (مثله). [1]
5- الكافي: الحسين بن محمّد، عن السيّاري، قال: [قال:]
روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدم إليه رجل خصما له، فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها [2] حين كشفتها شعرا، و زعمت أنّه لم يكن لها قطّ.
قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل، حتّى يذهبوا به؛
فما الّذي كرهت؟ قال: أيّها القاضي، إن كان عيبا فاقض لي به.
قال: اصبر حتّى أخرج إليك، فإنّي أجد أذى في بطني.
ثمّ دخل و خرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي، فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر؟ أ يكون ذلك عيبا؟
فقال له محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّا فلا أعرفه؛
و لكن حدّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، أنّه قال:
كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب.
فقال له ابن أبي ليلى حسبك، ثمّ رجع إلى القوم، فقضى لهم بالعيب. [3]
6- رجال الكشّي: محمّد بن قولويه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي كهمس، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال لي: شهد محمّد بن مسلم الثقفي [4] القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة، فردّ شهادته؟ فقلت: نعم.
فقال: إذا صرت إلى الكوفة، فأتيت ابن أبي ليلى، فقل له:
[1] 162 ح 275، 3/ 331، 199، عنها البحار: 47/ 410 ح 14، 15 و 16.
و أخرجه في الوسائل: 2/ 647 ح 8، عن رجال الكشّي.
[2] الركب، بالتحريك، منبت العانة، فعن الخليل هو للمرأة خاصّة، و عن الفرّاء هو للرجل و المرأة.
(مجمع البحرين: ركب).
[3] 5/ 215 ح 12، عنه البحار: 47/ 411 ح 18، و الوسائل: 12/ 410 ح 1.