responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 333

هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكاح الأول؟

فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقض و هذه قصة يمين يتطرق اليها الاحتمال، و عارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول الّذي رواه احمد و الترمذي و ابن ماجة من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) رد بنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جديد. قال الامام احمد هذا حديث ضعيف واه و لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزميّ و العرزميّ لا يساوى حديثه شيئا و الحديث الصحيح الّذي روى أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أقرها على النكاح الأول. و هكذا قال الدارقطنيّ لا يثبت هذا الحديث و الصواب حديث ابن عباس أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ردها بالنكاح الأول و قال الترمذي هذا الحديث في اسناده مقال و العمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت في العدة و هو قول مالك و الأوزاعي و الشافعيّ و احمد و إسحاق. و قال آخرون بل الظاهر انقضاء عدتها، و من روى أنه جدد لها نكاحا فضعيف ففي قضية زينب و الحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت و تأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره و إن شاءت تربصت و انتظرت إسلام زوجها أي وقت كان و هي امرأته ما لم تتزوج و هذا القول فيه قوة و له حظ من جهة الفقه و اللَّه أعلم. و يستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات و عدتهن حدثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و المؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم و يقاتلونه، و مشركي أهل عهد لا يقاتلهم و لا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض و تطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه و إن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران و لهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه، فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض و تطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء، و قد ذهب قوم إلى هذا و قوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه يقتضي أنه و إن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء و العدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و كما ذهب اليه من ذهب من العلماء و اللَّه أعلم.

فصل فيما قيل من الاشعار في غزوة بدر العظمى‌

فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق عن حمزة بن عبد المطلب و أنكرها ابن هشام:

أ لم تر أمرا كان من عجب الدهر* * * و للحين أسباب مبينة الأمر

نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست