responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 332

و قال البخاري حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال‌ بعثنا رسول للَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في بعث فقال «إن وجدتم فلانا و فلانا فاحرقوهما بالنار» ثم قال حين أردنا الخروج «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا و فلانا و أن النار لا يعذب بها إلا اللَّه، فان وجدتموها فاقتلوهما»

و قد ذكر ابن إسحاق‌ أن أبا العاص أقام بمكة على كفره و استمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه و أعجزهم هربا و جاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته، فلما خرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لصلاة الصبح و كبر و كبر الناس صرخت من صفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلّم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أقبل على الناس فقال «أيها الناس هل سمعتم الّذي سمعت» قالوا نعم! قال «أما و الّذي نفس محمد بيده ما علمت بشي‌ء حتى سمعت ما سمعتم و إنه بجير على المسلمين أدناهم» ثم انصرف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فدخل على ابنته زينب فقال «أي بنية أكرمى مثواه و لا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له»

قال و بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل إنسان ما كان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا فجزاك اللَّه خيرا فقد وجدناك و فيا كريما، قال فانى أشهد إنما لا إله إلا اللَّه و أن محمدا عبده و رسوله، و اللَّه ما منعني عن الإسلام عنده ألا تخوف أن تظنوا أنى إنما أدرت أن آكل أموالكم فلما أداها اللَّه إليكم و فرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم). قال ابن إسحاق: فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) زينب على النكاح الأول و لم يحدث شيئا، و هذا الحديث قد رواه الامام احمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة من حديث محمد بن إسحاق، و قال الترمذي ليس باسناده بأس و لكن لا نعرف وجه هذا الحديث و لعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين. و قال السهيليّ لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت و في لفظ ردها عليه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بعد ست سنين، و في رواية بعد سنتين بالنكاح الأول رواه ابن جرير و في رواية لم يحدث نكاحا و هذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء فان القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت و زوجها كافر فان كان قبل الدخول تعجلت الفرقة و إن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فان أسلم فيها استمر على نكاحها و إن انقضت و لم يسلم انفسخ نكاحها و زينب رضى اللَّه عنها أسلمت حين بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و هاجرت بعد بدر بشهر و حرم المسلمات على المشركين عام الحديبيّة سنة ست، و أسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمان فمن قال ردها عليه بعد ست سنين أي من حين هجرتها فهو صحيح و من قال بعد سنتين أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا، و على كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في‌

نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست