responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 231

عن عائشة قالت: تزوجني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في شوال، و بنى بى في شوال، فأى نساء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان أحظى عنده منى؟ و كانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. و رواه مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة من طرق عن سفيان الثوري به. و قال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري فعلى هذا يكون دخوله بها (عليه السلام) بعد الهجرة بسبعة أشهر- أو ثمانية أشهر- و قد حكى القولين ابن جرير، و قد تقدم في تزويجه (عليه السلام) بسودة كيفية تزويجه و دخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة و ان دخوله بها كان بالسنح نهارا و هذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم، و في دخوله (عليه السلام) بها في شوال ردا لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين و هذا ليس بشي‌ء لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال، و بنى بى في شوال- أي دخل بى- في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده منى؟ فدل هذا على أنها فهمت منه (عليه السلام) أنها أحب نسائه اليه، و هذا الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، و لو لم يكن إلا الحديث الثابت‌

في صحيح البخاري عن عمرو ابن العاص: قلت يا رسول اللَّه أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت من الرجال قال «أبوها».

فصل‌

قال ابن جرير: و في هذه السنة- يعنى السنة الاولى من الهجرة- زيد في صلاة الحضر- فيما قيل- ركعتان، و كانت صلاة الحضر و السفر ركعتين، و ذلك بعد مقدم النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضى ثنتى عشرة ليلة مضت، و قال: و زعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.

قلت: قد تقدم الحديث الّذي رواه البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر. و روى من طريق الشعبي عن مسروق عنها. و قد حكى البيهقي عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعا و اللَّه أعلم. و قد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى‌ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ الآية.

فصل في الأذان و مشروعيته عند مقدم النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إلى المدينة النبويّة

قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بالمدينة و اجتمع اليه إخوانه من المهاجرين و اجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة و فرضت الزكاة و الصيام، و قامت الحدود و فرض الحلال و الحرام و تبوأ الإسلام بين أظهرهم و كان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار و الايمان‌

نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست