responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 133

الجواب لا بأس بالصّلاة فيها.

و عن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسّجّادة و يضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السّجّادة هل يعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها.

الجواب ما لم يستو جالسا فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

و عن المحرم يرفع الظّلال هل يرفع خشب العمّاريّة أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا.

الجواب لا شي‌ء عليه في تركه و جميع الخشب.

و عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ فهل يجوز ذلك.

الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

و الرّجل يحجّ عن آخر هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عقد إحرامه أم لا و هل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد.

الجواب يذكره و إن لم يفعل فلا بأس.

و هل يجوز للرّجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا.

الجواب لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون.

و هل يجوز للرّجل أن يصلّي و في رجله بطيطلا يغطّي الكعبين أم لا يجوز.

الجواب جائز.

و يصلّي الرّجل و معه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك.

نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست