responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 134

الجواب جائز.

و عن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء و متّصلا بهم يحجّ و يأخذ على الجادّة و لا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشّهرة أم لا يجوز أن يحرم إلاّ من المسلخ.

الجواب يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثّياب و يلبّي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.

و عن لبس النّعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه.

الجواب جائز ذلك و لا بأس.

و عن الرّجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاّ لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قرية و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه و قال فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة و كم مقدار الصّدقة و إن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل فيه شي‌ء إن أنا نلت منها.

الجواب إن كان لهذا الرّجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه و إلاّ فلا.

و عن الرّجل يقول بالحقّ و يرى المتعة و يقول بالرّجعة إلاّ أنّ له أهلا موافقة له في جميع أمره و قد عاهدها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و قد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة و وفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع و لا يتحرّك نفسه أيضا لذلك و يرى أنّ وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية

نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست