responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 129

الصّادق 7 قال للحسن كيف تتوجّه قال أقول لبّيك و سعديك فقال له الصّادق 7 ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما قال الحسن أقوله فقال له الصّادق 7 إذا قلت ذلك فقل على ملّة إبراهيم و دين محمّد و منهاج عليّ بن أبي طالب و الائتمام بآل محمّد حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين.

فأجاب 7 التّوجّه كلّه ليس بفريضة و السّنّة المؤكّدة فيه الّتي هي كالإجماع الّذي لا خلاف فيه وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما على ملّة إبراهيم و دين محمّد و هدى أمير المؤمنين و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ اجعلني من المسلمين أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ثمّ يقرأ الحمد قال الفقيه الّذي لا يشكّ في علمه الدّين لمحمّد و الهداية لعليّ أمير المؤمنين لأنّها له و في عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك فهو من المهتدين و من شكّ فلا دين له و نعوذ باللّه في ذلك من الضّلالة بعد الهدى.

و سأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه و صدره للحديث الّذي روي أنّ اللّه عزّ و جلّ أجلّ من أن يردّ يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصّلاة.

فأجاب 7 ردّ اليدين من القنوت على الرّأس و الوجه غير جائز في الفرائض و الّذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة و فرغ من الدّعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل و يكبّر و يركع و الخبر

نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست