في كتاب لمحمّد بن عبد اللّه الحميريّ إلى صاحب الزّمان 7 من جوابات مسائله الّتي سأله عنها في سنة سبع و ثلاثمائة.
سأل عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه إلى عنقه بالطّول و يرفع طرفيه إلى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطّرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و يشدّ طرفيه إلى و ركيه فيكون مثل السّراويل يستر ما هناك فإنّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرّجل جملة يكشف ما هناك و هذا أستر.
فأجاب 7 جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة يخرجه به عن حدّ المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض إذا غطّى سرّته و ركبتيه كلاهما فإنّ السّنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرّة و الرّكبتين و الأحبّ إلينا و الأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المعروفة للنّاس جميعا إن شاء اللّه.
و سأل ; هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة.
فأجاب 7 لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة و لا غيرها.
و سأل عن التّوجّه للصّلاة أ يقول على ملّة إبراهيم و دين محمّد فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه إذا قال على دين محمّد فقد أبدع لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصّلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ
[1] الاحتجاج ص 485 ج 2 ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان.
بحار الأنوار ص 159 ج 53 باب 31-ما خرج من توقيعاته 7...
نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد جلد : 1 صفحه : 128