responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 130

صحيح و هو في نوافل النّهار و اللّيل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل.

و سأل عن سجدة الشّكر بعد الفريضة فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرّجل بعد الفريضة و إن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النّافلة.

فأجاب 7 سجدة الشّكر من ألزم السّنن و أوجبها و لم يقل إنّ هذه السّجدة بدعة إلاّ من أراد أن يحدث في دين اللّه بدعة و أمّا الخبر المرويّ فيها بعد صلاة المغرب و الاختلاف في أنّها بعد الثّلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدّعاء و التّسبيح بعد الفرائض على الدّعاء بعقيب النّوافل كفضل الفرائض على النّوافل و السّجدة دعاء و تسبيح و الأفضل أن يكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النّوافل أيضا جاز.

و سأل أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان فيها حصّة و أكرته ربّما زرعوا حدودها و تؤذيهم عمّال السّلطان و يتعرّض في الأكل من غلاّت ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و إنّما هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال إنّ هذه الحصّة من هذه الضّيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان و كان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له و عمارة لضيعته و إنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عنه طمع أولياء السّلطان و إن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء اللّه.

فأجابه 7 الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلاّ من مالكها أو بأمره و رضا منه.

و سأل عن رجل استحلّ بامرأة من حجّابها و كان يتحرّز من أن يقع ولد فجاءت بابن فتحرّج الرّجل أن لا يقبله فقبله و هو شاكّ فيه ليس يخلطه بنفسه‌

نام کتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي نویسنده : محمد تقي اكبر نجاد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست