responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 144

له أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر امي فقال قد قلت لها ذاك فقال له رسول الله 6 قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي إمرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله قد سمع الله إلى قوله لعفو غفور ثم قال فضم إليك إمرأتك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد قال فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال يعني ما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله قال هذا حد الظهار ثم قال 7 ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .

والقمي عن الباقر 7 قال إن إمرأة الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه . وفي الكافي عن الصادق 7 إنه سئل عن رجل مملك [1] ظاهر من إمراته قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها وتفاصيل أحكام الظهار تطلب من كتب الاخبار .

[5] إن الذين يحادون الله ورسوله يعادونهما فإن كلا من المتعاديين في حد غير حد الاخر وقيل يضعون حدودا غير حدودهما كبتوا اخزوا واهلكوا وأصل الكبت الكب كما كُبِتَ الذين من قبلهم يعني كفار الامم الماضية وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول وما جاء به وللكافرين عذاب مهين يذهب عزهم وتكبرهم .

[6] يوم يبعثهم الله جميعا كلهم لا يدع أحدا أو مجتمعين فينبئهم بما عملوا أي على رؤوس الاشهاد تقريرا لعذابهم أحصيه الله أحاط به عددا لم يغب منه شيء


[1] الاملاك : التزويج عقد النكاح .

نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست