responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 99

و إذا أريد إنشاء الكفالة له ابتداء في مثل هذه الحال أشكل الحكم بصحتها.

المسألة 44:

إذا أدى الكفيل المال الذي على المكفول و كان اداؤه للمال بطلب من المكفول جاز للكفيل الرجوع بالمال عليه، و إذا أداه بغير طلب من المكفول، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه، و لا يترك الاحتياط بالمصالحة في ذلك.

المسألة 45:

إذا اشترط الكفيل أو المكفول له في العقد أن يكون إحضار المكفول في بلد معين، لزم العمل بالشرط، فلا يجب على الكفيل تسليمه في غير ذلك البلد، و لا يجب على المكفول له تسلمه من الكفيل إذا أحضره في غيره، و إذا أطلق العقد بينهما و لم يعينا موضعا للإحضار، فإن دلت القرائن على ارادة موضع خاص تعين ذلك، و من القرائن أن يوقعا عقد الكفالة في بلد المكفول له أو في موضع استقراره، فينصرف العقد الى لزوم التسليم في ذلك الموضع، و إذا لم يعينا موضعا و لم تدل القرائن على إرادة شي‌ء فالظاهر بطلان الكفالة.

المسألة 46:

يجب على الكفيل إحضار المكفول في الوقت المعين، و يلزمه ان يتخذ لذلك أي وسيلة يمكنه التوصل بها الى أداء الواجب إذا كانت الوسيلة مباحة غير محظورة في الإسلام و منها أن يستعين ببعض أهل النفوذ و السطوة إذا لم يكن في ذلك ظلم أو إضرار أو مفسدة.

المسألة 47:

إذا احتاج إحضار المكفول في موضع التسليم الى مؤنة فهي واجبة على المكفول، و إذا صرفها الكفيل و لم يقصد بها التبرع، و كان صرفها بطلب من المكفول، جاز له أن يرجع بها عليه، و كذلك إذا دلت القرائن على طلبه، و يشكل في غير ذلك.

المسألة 48:

إذا أحضر الكفيل الشخص المكفول و سلمه الى المكفول له تسليما‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست