و إذا أريد إنشاء الكفالة له ابتداء في مثل هذه الحال أشكل الحكم بصحتها.
المسألة 44:
إذا أدى الكفيل المال الذي على المكفول و كان اداؤه للمال بطلب من المكفول جاز للكفيل الرجوع بالمال عليه، و إذا أداه بغير طلب من المكفول، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه، و لا يترك الاحتياط بالمصالحة في ذلك.
المسألة 45:
إذا اشترط الكفيل أو المكفول له في العقد أن يكون إحضار المكفول في بلد معين، لزم العمل بالشرط، فلا يجب على الكفيل تسليمه في غير ذلك البلد، و لا يجب على المكفول له تسلمه من الكفيل إذا أحضره في غيره، و إذا أطلق العقد بينهما و لم يعينا موضعا للإحضار، فإن دلت القرائن على ارادة موضع خاص تعين ذلك، و من القرائن أن يوقعا عقد الكفالة في بلد المكفول له أو في موضع استقراره، فينصرف العقد الى لزوم التسليم في ذلك الموضع، و إذا لم يعينا موضعا و لم تدل القرائن على إرادة شيء فالظاهر بطلان الكفالة.
المسألة 46:
يجب على الكفيل إحضار المكفول في الوقت المعين، و يلزمه ان يتخذ لذلك أي وسيلة يمكنه التوصل بها الى أداء الواجب إذا كانت الوسيلة مباحة غير محظورة في الإسلام و منها أن يستعين ببعض أهل النفوذ و السطوة إذا لم يكن في ذلك ظلم أو إضرار أو مفسدة.
المسألة 47:
إذا احتاج إحضار المكفول في موضع التسليم الى مؤنة فهي واجبة على المكفول، و إذا صرفها الكفيل و لم يقصد بها التبرع، و كان صرفها بطلب من المكفول، جاز له أن يرجع بها عليه، و كذلك إذا دلت القرائن على طلبه، و يشكل في غير ذلك.
المسألة 48:
إذا أحضر الكفيل الشخص المكفول و سلمه الى المكفول له تسليما