responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 100

تاما برئت ذمة الكفيل من الكفالة كما تقدم بيانه، و تبرأ ذمة الكفيل كذلك إذا حضر المكفول بنفسه و سلم نفسه لصاحب الحق في موعد الكفالة، و مثله ما إذا أخذه المكفول له حتى تمكن من استيفاء حقه منه أو من إحضاره في مجلس الشرع، إلا إذا علم من الشرط في عقد الكفالة أو من القرائن الحافة به ان المراد حضوره بتوسط الكفيل لغرض خاص من الأغراض، فلا يسقط الوجوب عن الكفيل حين ذاك إلا بإحضاره، و تبرأ ذمة الكفيل كذلك إذا أبرأ المكفول له ذمته من الكفالة و رفع يده عنها، و إذا أبرأ ذمة الشخص المكفول من الحق الواجب عليه فارتفع بذلك موجب الكفالة و سقطت بارتفاع موضوعها.

المسألة 49:

إذا مات الكفيل بطلت الكفالة بموته، فلا يجوز للمكفول له أن يطالب ورثته بإحضار المكفول، و كذلك إذا مات الشخص المكفول فتبطل الكفالة بموته، فلا يحق للمكفول له أن يطلب من الكفيل إحضار وارثه من بعده، و إذا مات المكفول له لم تبطل الكفالة بموته، فيجوز لوارثه أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول إلا إذا كان الحق الذي لمورثهم مما لا ينتقل الى الوارث فتبطل فيه كفالة الكفيل.

المسألة 50:

إذا كان للرجل حق على رجل آخر من دين أو عين أو غير ذلك مما يصح تمليكه، فكفله الكفيل لإحضاره ليوفي الدين أو يسلمه العين، أو ليثبت الدعوى فيه، ثم نقل المكفول له حقه المذكور الى ملك رجل غيره، فباعه منه أو صالحه عليه أو وهبه إياه أو احاله عليه بطلت الكفالة.

المسألة 51:

إذا أخذ الدائن مدينة ليطالبه بحقه الثابت له فقهره رجل آخر أو أجبره أو احتال عليه حتى خلصه من يده، كان هذا الشخص بمنزلة الكفيل و كان ضامنا لإحضاره عند الدائن، و ليس للدائن أن يطالبه بأداء ما على المكفول من الدين، و إذا هو أدى ما على الرجل باختياره كفى و سقط عنه الضمان، و لا يسقط الضمان في غير الدين و شبهه من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست