responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 97

بذلك و سيأتي الاختلاف في بعض الآثار بين الكفالة إذا أذن المكفول بها و الكفالة إذا لم يأذن بها، و هذا لا يعني اشتراط صحة الكفالة برضاه.

المسألة 39:

تصح الكفالة بإحضار الشخص إذا كان عليه حق مالي و ان لم يعلم الكفيل بمقدار المال و تصح الكفالة كذلك إذا كان على المكفول حق و لم يعلم بأنه حق شفعة مثلا أو حق خيار، و تصح إذا كان عليه حق قصاص، و لم يعلم أنه قصاص في طرف أو قصاص في نفس، و تصح إذا كان عليه حق جناية و لم يعلم أنها جناية توجب دية أو جناية توجب قصاصا.

المسألة 40:

يصح أن توقع الكفالة حالة، و أن تكون مؤجلة و معنى إيقاعها حالة أن يتعهد الكفيل بإحضار المكفول في الوقت الحاضر و المراد بإيقاعها مؤجلة أن يتعهد بإحضاره بعد مدة، و إذا أوقعت مؤجلة فلا بد من تعيين الأجل فيها و تحديده على وجه لا تكون فيه زيادة و لا نقصان، و إذا أطلق الكفيل العقد و لم يذكر للكفالة وقتا اقتضى إطلاق العقد أن تكون حالة.

المسألة 41:

الكفالة من العقود اللازمة على المتعاقدين، فلا يجوز للكفيل و لا للمكفول له فسخ العقد، و يجوز لهما أن يتراضيا فيتقايلا منها، و يصح لأحدهما أن يشترط لنفسه خيار الفسخ فيها إلى مدة معينة، فإذا اشترط ذلك صح له الفسخ في الوقت المحدد، و يجوز أن يشترطا الخيار لكل منهما إلى مدة معينة كذلك و يمكن ان تكون المدة المشترطة لهما متساوية في المقدار و متفاوتة.

المسألة 42:

إذا تم عقد الكفالة و كانت حالة أو حل وقتها بعد أن كانت مؤجلة، جاز لصاحب الحق ان يطلب من الكفيل إحضار المكفول في الوقت المحدد، فإذا أحضره لديه و تمكن المكفول له منه تمكنا تاما برئت ذمة الكفيل من الكفالة، سواء استوفى المكفول له من الرجل حقه أم لا.

و إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول جاز لصاحب الحق أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فإذا رفع الأمر إليه حبس الحاكم الكفيل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست