الآخر الذي تعهد له الكفيل بإحضار الرجل مكفول له، و الشخص الذي تعهد الكفيل بإحضاره مكفول.
و لا تصح الكفالة في ما إذا كان الحق الذي على الشخص حدا من حدود اللّه أو تعزيرا شرعه الإسلام عند ارتكاب الشخص بعض المحرمات أو تركه لبعض الواجبات، و تصح في ما إذا كانت العقوبة من حقوق الناس كالقصاص.
المسألة 36:
الكفالة عقد من العقود يكون الإيجاب فيه من المتعهد و هو الكفيل، و القبول من صاحب الحق و هو المكفول له، و يقع الإيجاب بأي لفظ يدل على التعهد و الالتزام بإحضار الشخص المقصود و من أمثلة ذلك ان يقول الموجب للمكفول له: تكفلت لك بإحضار فلان، أو تعهدت، أو التزمت بذلك أو يقول: أنا كفيل لك بإحضاره، و يكفي في القبول كل لفظ يدل على الرضى بتعهد الكفيل و منه أن يقول بعد الإيجاب: قبلت بكفالتك أو رضيت بتعهدك.
المسألة 37:
يشترط في صحة الكفالة أن يكون الكفيل بالغا و عاقلا، و مختارا غير مكره، و قاصدا غير ساه و لا هازل، و أن يكون قادرا على إحضار الشخص المكفول، و أن يكون غير محجور عليه لسفه، و يشترط فيه أن يكون غير مفلس إذا كان الحق الذي على المكفول حقا ماليا، كالمدين و الضامن، و إذا كان الحق الذي على المكفول من الحقوق غير المالية، ففي اشتراط أن يكون الكفيل غير مفلس، اشكال.
و لا يشترط في صاحب الحق: المكفول له أن يكون بالغا أو عاقلا، أو رشيدا، فتصح الكفالة للصبي و المجنون و السفيه، و يكون القبول من الولي عليهم.
المسألة 38:
لا يشترط في صحة الكفالة أن يرضى بها الشخص المكفول، و ليس طرفا من أطراف العقد على الأقوى، فإذا تم الإيجاب و القبول من الكفيل و المكفول له صح العقد و لزم الوفاء به و ان لم يرض المكفول