responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 95

فقد علم تفصيلا بأن ذمة الشخص المحال عليه قد برئت من دين المحيل اما بالحوالة من المحيل، و اما بدفع الدين الى وكيله، و علم أيضا بأن ذمة المحيل قد برئت من دين دائنه، اما بالحوالة و اما باستيفاء الدائن دينه بالوكالة بعد أن قبض المال من المدين المحال عليه، و علم بأن الدائن قد ملك المال المحال به اما بالحوالة و اما بقبض الدائن المال لنفسه بالوكالة، و إذا سقطت الأصول كما بينا فلا يكون قول مدعي الوكالة و منكر الحوالة موافقا للحجة ليحكم بتقديم قوله مع اليمين.

على ان الظاهر أن الدعوى في هذه الصورة تكون ساقطة بنفسها لأنها ليس لها أثر ملزم لأحد الطرفين، فلا تكون مقبولة.

المسألة 34:

(الصورة الثالثة): ان يكون التنازع بينهما في ذلك بعد أن يقبض الدائن المال من المحال عليه و تكون الوكالة المدعاة هي وكالة المدين للدائن في أن يقبض المال من المحال عليه و يبقيه امانة بيده يراجع المدين في أمرها و لا ريب في براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل اما بالحوالة و اما بدفع دينه الى وكيله.

و لكن دين المحال على المحيل لا يزال مشكوك البقاء، فتجري فيه أصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحال، و تجري كذلك أصالة عدم ملكية المحال للمال الذي قبضه من المحال عليه، فيكون قول من يدعي الوكالة و ينكر الحوالة موافقا لهذين الأصلين، فإذا لم تكن لمدعي الحوالة بينة لإثبات قوله، فالقول قول المنكر مع يمينه.

الفصل الثاني في الكفالة

المسألة 35:

الكفالة هي أن يتعهد الإنسان لإنسان آخر بإحضار شخص معين له عليه حق، مال أو غيره، بل تعم اي شخص يستحق إحضاره في مجلس الشرع و ان لم يثبت عليه الحق بعد، فيكون التعهد بإحضاره من الكفالة المصطلحة، فالإنسان المتعهد بإحضار ذلك الرجل كفيل، و الإنسان‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست