responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 94

المسألة 31:

إذا وضع الإنسان بعض أمواله عند وكيله أو استودعها عند أمين، جاز له أن يحيل دائنه على الوكيل أو الأمين ليفي دينه من المال الذي بيده، و هو من الحوالة العرفية، و ليس من الحوالة المصطلحة، فإذا أحال الدائن بالمبلغ و رضي المحال و المحال عليه، جاز للوكيل أو الأمين أن يدفع للدائن من المبلغ الموجود لديه، و لا يجب الدفع عليه الا إذا انحصر رد المال الى مالكه بذلك، بحيث لو لم يدفع المال إلى الدائن المحال، لم يمكن له أن يرد المال الى مالكه بعد ذلك. و كذا إذا علم من القرائن ان المالك لا يرضى برفض الحوالة، أو لا يرضى بتأخير دفع المال.

المسألة 32:

إذا تنازع المدين و الدائن في أن العقد الذي أوقعاه بينهما هل هو حوالة بالدين على الشخص المحال عليه أو هو وكالة للدائن في أن يقبض المال من ذلك الرجل، فهاهنا صور تختلف في الفرض و في الحكم، فلا بد من ملاحظتها.

(الصورة الأولى): أن يقع التنازع بينهما في ذلك قبل أن يقبض الدائن المال من الشخص المحال عليه، فمدعي الحوالة منهما يدعي ان ذمة المحيل قد برئت من دين المحال بسبب الحوالة، و يدعي كذلك أن ذمة المحال عليه قد برئت من دين المحيل بقبوله الحوالة، و يدعي أيضا ان المال المحال به لا يزال ملكا لصاحبه الأول و لم ينتقل الى ملك المحال، و مدعي الوكالة ينكر جميع ذلك فيكون قوله هو الموافق للأصول، و يكون هو المنكر، فإذا لم تكن لصاحبه بينة على قوله فالقول لمدعي الوكالة مع يمينه، سواء كان هو الدائن أم المدين.

المسألة 33:

(الصورة الثانية): أن يكون الاختلاف بينهما في ذلك بعد أن يقبض الدائن المال من المحال عليه، و تكون الوكالة المدعاة هي وكالة المحيل للمحال في أن يقبض من المحال عليه ما في ذمته من دين المحيل، و يأخذه لنفسه بعد القبض وفاء لدينه في ذمة المحيل، و لا ريب ان جميع الأصول المتقدم ذكرها تكون ساقطة في هذه الصورة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست