responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 91

المسألة 21:

يجوز للمحال عليه أن يشترط لنفسه في ضمن العقد أن يفسخ العقد إذا شاء، فإذا شرط ذلك لنفسه و رضي به الآخر ان صح له الفسخ كما شرط، و يجوز كذلك للمحيل أو المحال ان يشترط الخيار لنفسه، و يثبت له حق الخيار إذا شرط.

المسألة 22:

يمكن الترامي في الحوالة، فيحيل المديون دائنه على شخص معين، ثم يحيل المحال عليه ذلك الدائن على محال عليه آخر، ثم يحيله هذا المدين الجديد على آخر ثم يحيله هذا على غيره، و هكذا فتترامي الحوالة و يتعدد المحال عليه، و الدائن المحال في الجميع واحد، و يصح الجميع.

و يجوز أن يحيل المدين دائنه على شخص، فإذا كان هذا الدائن مدينا لغيره صح له أن يحيل دائنه على الشخص الذي أحيل عليه و إذا كان الدائن الثاني مدينا لثالث جاز له أن يحيل دائنه على مدينة الذي أحيل عليه، و هكذا، فيتعدد المحال و يكون المحال عليه واحدا، فإذا ترامت العقود و توفرت شرائطها صحت جميعا، و ترتبت آثارها.

المسألة 23:

يجوز أن تدور الحوالة، و مثال ذلك أن يحيل المديون دائنه على شخص، ثم يحيل الشخص المحال عليه دائنه على شخص غيره في المرة الثانية، ثم يحيل هذا المدين الثالث دائنه على المدين الأول، فترجع سلسلة الحوالات من حيث ابتدأت و يكون الجميع صحيحا إذا توفرت فيها الشرائط المطلوبة، و قد تقدم نظير ذلك في كتاب الضمان.

المسألة 24:

إذا ترامت الحوالة، فأحيل الدائن بدينه مرتين أو أكثر على اشخاص متعددين، و انتقل دينه بسبب ذلك الى ذمة المحال عليه الأول ثم الى الثاني ثم الى الثالث ثم أحاله المدين الأخير بدينه على رجل له في ذمة الدائن مثل دينه، و قبل الطرفان الحوالة تقابل ما في ذمتيهما من الدين و حكم الشارع بتساقطهما معا، و إذا اختلف الدينان في الجنس اشتغلت ذمة كل منهما للآخر بدينه، ثم تحاسبا عن ذلك إذا شاءا أو تصالحا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست