responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 90

المسألة 18:

إذا تم الإيجاب و القبول في الحوالة، و تحقق الرضى بالمعاملة من المحيل و المحال و المحال عليه كانت الحوالة لازمة على الأشخاص الثلاثة جميعا، فلا يجوز لأحدهم فسخ الحوالة و ان كان المحال عليه بريئا، فلا يجوز له الفسخ بعد أن تحقق منه الرضى، و قد ذكرنا ان دين الدائن ينتقل إلى ذمة المحال عليه إذا تمت الحوالة، و توفرت شروطها.

و يستثنى من ذلك ما إذا كانت الحوالة على رجل معسر، و كان الدائن المحال جاهلا بإعساره، ثم علم بإعساره بعد ذلك، فيجوز له فسخ الحوالة و الرجوع بالدين على المحيل.

و يراد بإعسار المحال عليه هو ان لا يكون عنده ما يفي به دينه زائدا على الأمور المستثنيات في الدين و التي ذكرناها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، و المدار في ذلك هو ان يكون المحال عليه معسرا كذلك في حال الإحالة عليه، و أن يكون المحال جاهلا بالإعسار كما ذكرنا، فلا يثبت الخيار للمحال إذا كان المحال عليه مليا في حال الحوالة و ان تجدد له الإعسار بعد ذلك، و لا يثبت الخيار للمحال إذا قبل الحوالة على الرجل و هو يعلم بإعساره.

المسألة 19:

لا تجب المبادرة على المحال في فسخ الحوالة بعد ان يعلم بإعسار المحال عليه، فإذا تأخر في الفسخ لعذر أو لغير عذر لم يسقط حقه في خيار الفسخ على الأقوى، مع تحقق الفرض المتقدم الذي يثبت له فيه الخيار.

المسألة 20:

لا يسقط خيار الفسخ للمحال بعد ان يعلم بإعسار المحال عليه و ان أمكن للمحال عليه أن يقترض و يفي دينه من مال القرض، و لا يسقط الخيار كذلك إذا وجد من يتبرع عن المحال عليه بوفاء دينه بعد ما كان معسرا، في الفرض الذي يثبت فيه الخيار للمحال و لا يسقط الخيار إذا تجدد له اليسر بعد ما كان معسرا حال الحوالة و كان المحال جاهلا بعسره.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست