responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 92

المسألة 25:

تبرأ ذمة الشخص المحال عليه من دين الدائن إذا هو وفى الدين و أدى مال الحوالة، و تبرأ ذمته إذا أحال الدائن على شخص آخر و قبل الدائن و المحال عليه بالحوالة الجديدة، و تبرأ ذمته إذا ضمن المال عنه ضامن، و كان الضمان برضى الدائن المضمون له، و تبرأ ذمته إذا تبرع احد فوفى عنه الدين، سواء كان المتبرع أجنبيا أم كان هو الشخص الذي أحال عليه بالمال، و تبرأ ذمته إذا أمر أحدا بوفاء الدين فأداه عنه اجابة لطلبه.

و يرجع موفي الدين عليه بما أداه عنه إذا كان الأداء بطلبه، أو كان الضمان عنه باذنه، سواء كان المؤدي أو الضامن هو المحيل نفسه، أم كان شخصا غيره، و لا يرجع عليه إذا كان متبرعا بالوفاء أو بالضمان و قد سبق تفصيل هذه الفروض و الأحكام جميعها، و نحن نذكرها للتنبيه.

المسألة 26:

إذا أدى المحال عليه مال الحوالة للدائن، ثم طالب المحيل بما أداه عنه، فادعى المحيل ان المحال عليه كان مشغول الذمة له بمثل الدين الذي أداه، فلا يحق له المطالبة به فإنما و في به دينه، و أنكر المحال عليه انه مشغول الذمة و ادعى ان الحوالة عليه كانت من الحوالة على البري‌ء، فالقول قول المحال عليه مع يمينه على أنه بري‌ء الذمة، فإذا أحلف على ذلك طالب المحيل ببدل ما أداه عنه.

المسألة 27:

إذا قبل المحال عليه الحوالة اشتغلت ذمته بدين الدائن و برئت ذمة المحيل عنه كما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة، و نتيجة لذلك: ان المحال عليه إذا كان بري‌ء الذمة من الدين جاز له أن يرجع على المحيل بالمال بمجرد قبوله الحوالة عليه و لا يتوقف جواز رجوعه عليه على أداء المال، و لا يقاس الحكم في الحوالة على الضمان و الفارق بينهما هو النص.

المسألة 28:

إذا قبل المحال عليه الحوالة، ثم صالحه الدائن بأقل من دينه و ابرأ‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست