responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 89

المسألة 14:

تصح الحوالة بأي دين تشتغل به ذمة المدين، سواء كان من الأعيان أم من المنافع أم من الأعمال كما إذا استأجر الرجل من المالك دارا كلية موصوفة بأوصاف معينة للسكنى فيها أو استأجر أجيرا ليقوم له بأعمال معلومة في ذمته و لم يشترط عليه المباشرة، فكانت المنفعة المملوكة بالإجارة دينا في ذمة المؤجر و كان العمل المستأجر عليه دينا في ذمة الأجير، فتصح الحوالة بذلك من المدين على شخص آخر، سواء كان المحال عليه مشغول الذمة للمدين بمثل تلك المنفعة و مثل ذلك العمل أم كان بري‌ء الذمة.

و يجري ذلك في الصلاة و الصيام و الحج و العمرة و الزيارة و غيرها من الأعمال إذا كانت ديونا في الذمة و لم تشترط فيها المباشرة.

المسألة 15:

تصح الحوالة بالمال سواء كان مثليا أم قيميا إذا وصف وصفا ترتفع به الجهالة المضرة بالحوالة.

المسألة 16:

إذا أحال المدين بدينه و تمت شروط الحوالة و توفر جميع ما يعتبر فيها برئت ذمة المحيل من دينه المعلوم بالمقدار الذي أحال به دائنه، و انتقل دين الدائن المحال إلى ذمة الشخص المحال عليه بذلك المقدار و برئت ذمة المحال عليه من دين المحيل إذا كان مشغول الذمة له بمقدار ما أحال به عليه من المال و كان المال مثليا و الحوالة عليه بمثله.

و إذا كانت الحوالة بغير مثل الدين، أو كان المحال عليه بري‌ء الذمة اشتغلت ذمة المحيل له بما أحال عليه ثم يتحاسبان بعد ذلك إذا شاءا أو يتصالحان.

المسألة 17:

إذا أنشأ المديون الإيجاب في عقد الحوالة لم يجب على المحال قبول الإيجاب، بل يتخير في القبول و عدمه و ان كان الشخص المحال عليه مليا، و غير مماطل في أداء المال.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست