responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 9

على عمرو وزنة الحنطة التي يستحقها في ذمة الشخص المدين بوزنة الأرز التي يملكها عمرو في ذمة ذلك الشخص المدين نفسه.

الصورة الثالثة: أن تكون لزيد وزنة من الحنطة في ذمة شخص ما، و يكون لعمرو وزنة من الأرز في ذمة شخص آخر فيبيع زيد حنطته التي يملكها في ذمة الشخص الأول، على عمرو، و يكون الثمن وزنة الأرز التي يملكها عمرو في ذمة الشخص الثاني، فلا يجوز البيع في جميع هذه الصور.

و كذلك الحكم على الأحوط لزوما إذا صار العوضان دينا بعد العقد، و كانا مؤجلين.

و مثال ذلك أن يبيع زيد على عمرو وزنة من الحنطة يدفعها له بعد شهر مثلا، بعشرة دنانير يدفعها له عمرو بعد مضي عشرين يوما، فلا يجوز ذلك على الأحوط.

و مثله ما إذا كان أحد العوضين دينا قبل العقد، و العوض الثاني دينا بعد العقد، و مثال هذا ان تكون لزيد في ذمة عمرو وزنة من الحنطة إلى أجل معين، فيبيع زيد على عمرو هذه الوزنة التي يملكها في ذمته بعشرة دنانير تبقى في ذمة عمرو إلى مدة شهر، فلا يجوز ذلك أيضا على الأحوط، و تراجع المسألة الثلاثمائة و التاسعة و التسعون و ما بعدها من كتاب التجارة في ما يتعلق ببيع المال المسلم فيه و تراجع ما بعدهما في بيع المال المسلم فيه بعد حلول أجله.

المسألة 13:

إذا كان للرجل على احد دين إلى أجل مسمى، جاز للمتداينين أن يتراضيا بينهما على تعجيل الدين بإسقاط بعضه، فإذا كان الدين مائة دينار إلى مدة ستة أشهر، صح لهما أن يتراضيا فيدفع المديون لمالك الدين ثمانين دينارا معجلة و يسقط الدائن عنه بقية الدين.

و لا يجوز لهما أن يؤجلا الدين إذا كان حالا بزيادة فيه، و ان تراضيا على ذلك، و مثاله أن يكون لزيد في ذمة عمرو مائة دينار حالة، فيطلب المدين من زيد أو يطلب زيد من المدين أن يجعل الدين مائة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست