responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 8

فإذا مات الرجل و في ذمته مهر زوجته المؤجل وجب على ذريته دفع مهر الزوجة من التركة و ان لم يحضر أجله بعد، و إذا ماتت الزوجة و لها في ذمة الزوج مهر مؤجل لم يحق لورثتها أن يطالبوا الزوج بمهرها حتى يحضر الأجل التي اشترط للوفاء به.

المسألة العاشرة:

لا تحل الديون المؤجلة في ذمة الشخص إذا قصرت أمواله الموجودة لديه عن الوفاء بديونه، فأصبح مفلسا، فإذا حجر عليه للفلس قسمت أمواله الموجودة على ديونه الحالة و لم يشارك في الأموال أصحاب الديون المؤجلة و سنذكر هذا في كتاب الحجر ان شاء اللّٰه تعالى.

المسألة 11:

يجوز للشخص ان يبيع الدين بمال حاضر، فإذا كان له في ذمة زيد من من الحنطة جاز للدائن أن يبيع دينه على زيد نفسه أو على غيره بثمن حاضر نقدا، سواء كان الثمن من جنس الدين المبيع أم من غير جنسه، و سواء كان الثمن أقل من المبيع أم مساويا له في المقدار أم أكثر منه، و لا يجوز ذلك إذا لزم منه الربا، و هو ما إذا باع الدين بثمن من جنسه أقل منه أو أكثر، و كان العوضان مما يكال أو يوزن، فلا يمنع من البيع إذا كان الثمن من غير جنس المبيع، و لا يمنع منه إذا كانا من جنس واحد و كان العوض أو المعوض غير مكيل و لا موزون.

المسألة 12:

لا يجوز للشخص أن يبيع الدين بالدين، و هو أن يكون المبيع و الثمن كلاهما دينا في الذمة قبل بيع أحدهما بالآخر، سواء كانا مؤجلين أم كانا حالين أم كانا مختلفين على الأقوى في جميع ذلك.

و هو يقع على صور، فقد يكون البيع بين المتداينين، و مثال ذلك أن يكون لزيد من من الحنطة في ذمة عمرو، و يكون لعمرو من من الأرز في ذمة زيد، فيبيع زيد من الحنطة الذي يستحقه في ذمة عمرو، على عمرو نفسه، و يكون ثمن المبيع هو من الأرز الذي يستحقه عمرو في ذمة زيد.

الصورة الثانية: أن تكون لزيد وزنة من الحنطة في ذمة شخص ما، و تكون لعمرو وزنة من الأرز في ذمة ذلك الشخص أيضا، فيبيع زيد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست