إذا كان لرجل دينان يختلف أحدهما عن الآخر في ذمة شخص واحد، يصح للمدين ان يحيل دائنه المذكور بأحد دينية على نحو الواجب التخييري على الشخص المحال عليه، و مثال ذلك أن يكون لزيد في ذمة عمرو دين بخمسمائة دينار، و له في ذمته كذلك دين آخر بستمائة دينار، فيحيل عمرو دائنه زيدا بالدينين معا على خالد، على أن يختار المحال عليه و هو خالد أحد الدينين المحال بهما فيسدده، فإذا اختاره و قام بوفائه سقطت الحوالة عليه بالدين الآخر.
المسألة 11:
يشكل الحكم بصحة الحوالة إذا كان المحيل أو المحال جاهلا بجنس الدين المحال به أو جاهلا بمقداره في حال الحوالة و لا يحصل له العلم به بعد ذلك كما إذا كان عمرو مدينا لزيد بمبلغ لا يعلمان مقداره أو لا يعلمان جنسه و ليس عندهما ما يعين ذلك لهما، فيشكل الحكم بصحة الحوالة بهذا الدين المجهول.
و تصح الحوالة به بالمعنى اللغوي الذي تقدم بيانه فإذا تراضى بها الجميع كذلك و اجري العقد صح و كانت الحوالة معاملة مستقلة كنظائرها المتقدمة.
المسألة 12:
لا يشترط في صحة الحوالة أن يتفق المال المحال به مع المال المحال عليه في جنسهما و نوعهما و وصفهما فإذا كان لزيد دين في ذمة عمرو مبلغ من الدراهم، و كان مدينا لخالد بمبلغ من الدنانير أو بمقدار من الحنطة و أراد زيد ان يحيل دائنه خالدا على مدينة عمرو بأن يدفع له دنانير أو حنطة بدل الدراهم التي لزيد في ذمته، صح له ذلك إذا تراضى به الجميع و إذا أحاله كذلك مع الرضى به حصل الوفاء.
المسألة 13:
لا يشترط في صحة الحوالة أن يكون الشخص المحال عليه مدينا للمحيل، فتصح الحوالة عليه و ان كان بريء الذمة على الأقوى.