الضمان، سواء كان الشخص الذي أحال الدائن على نفسه بريء الذمة، أم كان مدينا لخالد، و سواء كانت الحوالة بغير جنس ما عليه أم بجنسه.
المسألة السابعة:
يشترط في صحة الحوالة المصطلحة أن يكون الدين المحال به ثابتا للدائن بالفعل في ذمة المحيل، سواء كان ثبوته في ذمته مستقرا أم كان متزلزلا، فلا تصح الحوالة به قبل أن يتم سببه و يثبت في الذمة بالفعل، و مثال ذلك أن يحيله بالدين الذي سيستقرضه منه، أو بثمن السلعة التي سيشتريها به أو ببدل الإجارة الذي سيستأجر به الدار أو يحيل المرأة بالمهر المؤجل الذي سيتزوجها به، و لا يصح أن يحيل الزوجة بنفقتها للمدة الآتية، أو يحيل العامل بمال الجعالة قبل أن يأتي بالعمل المجعول عليه، أو يحيل بمال السبق قبل أن يتحقق سبق السابق، و قد سبق نظير هذا في الدين الذي يراد ضمانه، فلا تصح الحوالة المصطلحة في هذه الفروض و ما أشبهها، و تصح فيها الحوالة بالمعنى اللغوي إذا وقع الاتفاق و جرى العقد فتكون معاملة مستقلة كما سبق نظيرها هنا و تقدمت نظائرها في فصل الضمان العرفي.
المسألة الثامنة:
لا يشترط في صحة الحوالة المصطلحة أن يكون الدين المحال به معلوما للمحيل و المحال على وجه التفصيل حين صدور عقد الحوالة بينهما، فإذا علم المحيل و المحال بالدين على وجه الإجمال فأحاله به، ثم علما بعد ذلك بجنسه و مقداره، برجوعهما الى وثائق و مستندات و سجلات أوضحت لهما ذلك و ذكرت تفاصيله صحت الحوالة و ترتبت آثارها، و كذلك إذا أحال الدائن بما تشهد به البينة ثم سألا البينة فأوضحت بشهادتها لهما تفاصيل الدين.
المسألة التاسعة:
لا تصح الحوالة إذا كان الدين المحال به مبهما مرددا و مثال ذلك:
أن يحيل المدين دائنه بأحد الدينين على وجه الترديد من غير تعيين، أو يحيله على المحال عليه بشيء من دينه من غير تحديد لمقدار الشيء الذي أحاله به من الدين، فلا تكون الحوالة صحيحة.