و يعتبر في صحة عقد الحوالة على الأحوط رضى المحال عليه أيضا، بل لا يخلو اعتباره من قوة، و خصوصا إذا كان المحال عليه بريء الذمة من دين المحيل، أو كان مدينا له و كانت الحوالة عليه بغير جنس الذي في ذمته.
المسألة الثالثة:
يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المديون المحيل بالغا، و أن يكون عاقلا، و ان يكون غير سفيه و غير مكره، على النهج الذي تقدم إيضاحه في كتاب البيع و غيره من العقود المتقدم ذكرها، و يعتبر جميع ذلك أيضا في الدائن المحال، و في الشخص الآخر المحال عليه، فلا يصح العقد إذا كان أحد الأطراف الثلاثة المذكورين صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مكرها.
المسألة الرابعة:
الظاهر صحة الحوالة إذا كان المحيل مفلسا أو كان المحال أو كان المحال عليه مفلسا كذلك، إذا كانت الحوالة انما تستلزم تصرفا في ذمته و لا تفيد تصرفا في أمواله المحجور عليها للفلس و التي يكون التصرف فيها منافيا لحقوق الغرماء.
المسألة الخامسة:
يعتبر في صحة عقد الحوالة أن يكون منجزا على الأحوط كما سبق في نظائره من العقود، فلا يصح إذا كان معلقا على شرط أو على وصف.
المسألة السادسة:
ليس من الحوالة أن يحيل الشخص على نفسه أحدا بدين له في ذمة غيره فيقول لزيد مثلا: أحلتك على نفسي بالدين الذي تملكه في ذمة خالد، فيقبل زيد منه العقد، و يكون الإيجاب من المحال عليه لا من المدين، بل و قد لا يحصل منه الرضى بالحوالة، فلا يكون ذلك من الحوالة المصطلحة، و لا يكون من الضمان، بل هو من الحوالة اللغوية، فإذا اتفق المتعاقدان المحال عليه و المحال كما بينا و أوقعا عقد الحوالة بينهما فأحاله بدينه على نفسه، صحت معاملة مستقلة و شملها عموم أدلة الوفاء بالعقود و لزم الوفاء بها، و قد سبقت له نظائر في كتاب