الحوالة اسم للمعاملة الخاصة التي ينقل بها المديون دائنه بالحق الذي يستحقه في ذمته إلى ذمة رجل آخر، يقال: أحال الرجل غريمه بدينه الى غيره، إذا نقل دين الغريم من ذمة نفسه إلى ذمة ذلك الغير، فالمدين الذي نقل الدين محيل، و الدائن الذي نقل المحيل دينه إلى ذمة الرجل الآخر محال، و الشخص الآخر الذي انتقل الدين الى ذمته محال عليه، و الدين الذي نقله المحيل من ذمة إلى ذمة محال به، و المعاملة التي يحصل بها هذا النقل حوالة.
و الغالب في الشخص الثاني الذي ينقل الدين من ذمة المحيل الى ذمته أن يكون مدينا للمحيل، فالمحيل في الغالب مدين للمحال، و دائن للمحال عليه، و قد تكون الحوالة على شخص بريء الذمة، و سيأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى.
المسألة الثانية:
لا بد في عقد الحوالة من الإيجاب و هو يكون من المحيل، و القبول من المحال، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يدل على المعنى المراد، و هو احالة المدين دائنه على الشخص الآخر المحال عليه، و اللفظ المتعارف في ذلك ان يقول الموجب لدائنه: أحلتك بما تستحقه في ذمتي من الدين على زيد، فيقول الدائن المحال: قبلت الحوالة أو يقول: قبلت الإحالة منك على زيد بالدين المعين، أو يقول: رضيت بذلك.