أخذ دينه، معجلا، و إذا اتفق عكس ذلك فادعى الدائن الاشتراط و ادعى الضامن العدم كان القول قول الضامن مع يمينه لأنه المنكر.
و مثله ما إذا كان الدين مؤجلا فادعى أحدهما انهما قد اشترطا الزيادة في المدة و أنكر الآخر، أو اختلفا فقال أحدهما: قد اشترطنا في العقد أن يبرئ الدائن ذمة الضامن من الدين أو من بعضه و أنكر الآخر، أو اختلفا في أن الضامن قد اشترط لنفسه خيار الفسخ لعقد الضمان فادعاه أحدهما و أنكره الثاني، فيقدم في جميع ذلك قول من يدعي العدم، و الغالب في هذه الموارد أن يدعي المضمون له ذلك فيكون القول قوله مع يمينه، و إذا انعكس الأمر فادعى الضامن العدم كان القول قوله كما تقدم.
المسألة 78:
إذا ضمن الضامن عن المدين و اداه عنه ثم تنازع الضامن و المضمون عنه فادعى الضامن أن ضمانه عنه كان باذنه، فيجوز له أن يرجع عليه بما أدى عنه، و قال المضمون عنه: انه لم يأذن بالضمان فلا حق للضامن بالرجوع عليه، قدم قول المضمون عنه مع يمينه، و كذلك إذا ضمن الضامن الدين عنه باذنه ثم تنازعا، فادعى الضامن انه قد ادى الدين للدائن فيصح له الرجوع على المضمون عنه، و أنكر المضمون عنه أداء الدين، فيقدم قول المضمون عنه مع يمينه.
المسألة 79:
إذا ضمن الضامن الدين باذن المضمون عنه و اداه للدائن ثم تنازعا في مقدار الدين فادعى الضامن أنه مائة دينار مثلا، و قال المضمون عنه: ان الدين ثمانون دينارا و أنكر الزيادة، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه، و إذا ادعى المضمون عنه ان الدين مائة دينار فعلى الضامن أن يدفعها جميعا، و قال الضامن: انه ثمانون فحسب و أنكر الزيادة فالقول قول الضامن مع يمينه.
المسألة 80:
إذا ادعى الضامن أنه أدى الدين للدائن، و أنكر الدائن المضمون له ذلك، فان صدق المدين المضمون عنه دعوى الضامن بالوفاء و كان