responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 80

فليس للدائن أن يفسخ الضمان و ان ذمته قد برئت بضمان الضامن، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه لأنه منكر.

و إذا اختلفا في صحة الضمان و فساده، فالقول قول من يدعي الصحة منهما مع يمينه، و الغالب ان المضمون عنه هو الذي يدعي الصحة، فإن صحة الضمان تستلزم براءة ذمته من الدين، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى المضمون له صحة الضمان، كان القول قوله مع يمينه.

المسألة 76:

إذا اختلف الدائن مع الضامن، فادعى أحدهما أن الضامن منهما قد ضمن الدين و أنكر الآخر الضمان و ادعى عدمه، فالقول قول من يدعي العدم مع يمينه، و الغالب ان الضامن هو الذي يدعي عدم الضمان فان لازم ذلك براءة ذمته من الدين، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى الضامن انه ضمن الدين و أنكر الدائن فادعى عدم الضمان كان القول قوله مع يمينه.

و كذلك الحكم إذا اختلفا في مقدار الدين، أ هو مائة دينار أو ثمانون، أو اختلفا في أن الضامن ضمن للدائن دينا واحدا أو دينين، أو اختلفا في ان الدائن قد اشترط على الضامن التعجيل في أداء الدين أم لم يشترط عليه ذلك، أو انه اشترط عليه تقصير مدة الأجل أو لم يشترط ذلك، أو أنه اشترط عليه شرطا آخر في عقد الضمان أو لم يشترط، فالقول في جميع ذلك قول من يدعي العدم مع يمينه، و هو الضامن في الغالب، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى الدائن العدم كان القول قوله مع يمينه.

المسألة 77:

إذا ضمن الضامن دين الرجل و كان الدين حالا، فاختلف الضامن و الدائن في أنهما هل اشترطا في العقد تأجيل الدين إلى مدة أم لم يشترطا، فادعى أحدهما وجود هذا الشرط و أنكره الآخر فادعى عدم اشتراط ذلك، فالقول قول من يدعي العدم مع يمينه كما تقدم و الغالب هنا ان من يدعي عدم الاشتراط هو الدائن المضمون له، لأنه يريد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست