ضمانه باذنه صح للضامن الرجوع عليه سواء حلف الدائن لإنكاره دعوى الضامن أم لم يحلف، و ان لم يصدقه في دعوى وفاء الدين لم يرجع الضامن عليه بشيء.
و إذا حلف الدائن لإنكاره دعوى الضامن و أخذ المال منه لم يرجع به على المضمون عنه إذا لم يصدقه في دعوى الوفاء لأن الضامن يعترف بأن هذا المال أخذ منه بغير حق.
المسألة 81:
يصح للمدين المضمون عنه ان يشهد للضامن بأداء الدين إذا كان يعلم بذلك و كان جامعا لشروط قبول الشهادة من عدالة و عدم تهمة و غير ذلك.
المسألة 82:
إذا طلب المدين من أحد أن يفي عنه دينه فأداه عنه اجابة لطلبه جاز له ان يرجع عليه بما أدى عنه و ان لم يضمن عنه، و كذلك إذا أمره أن يدفع الى زيد مبلغا أو ينفق في بعض السبل شيئا و لم تقم القرائن على طلب التبرع، فإذا أعطى أو أنفق اجابة لأمره جاز له الرجوع عليه بما دفع و بما أنفق، و هذا ليس من الضمان المصطلح و لا من التعهد العرفي.
و إذا أذن المدين لأحد بوفاء دينه و لم يطلب ذلك منه، لم يحق له الرجوع عليه إذا وفاه عنه الا إذا أفهمته القرائن انه لا يؤدي تبرعا، و انه إذا وفى له دينه رجع عليه بما أدى، فيرجع عليه حين ذاك.