responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 79

الضامن هذا المقدار و قال: انما هو خمسون دينارا، و صدقه المضمون عنه فأنكر المائة، ثم تنازع الدائن و الضامن في ذلك الى الحاكم الشرعي فوجه اليمين على الضامن لأنه منكر، و ردها الضامن على الدائن و حلف الدائن على ما يدعيه و ثبت عند الحاكم باليمين المردودة ان الدين المضمون مائة دينار، فإذا أداها الضامن لم يحق له أن يرجع على المضمون عنه بجميع المائة لأنه منكر لها و انما يرجع عليه بالخمسين.

و كذلك الحكم إذا أقر الضامن بالمائة فثبت ذلك بإقراره، فلا يرجع بها على المدين المضمون عنه، بل يرجع عليه بمقدار ما يعترف به هو من الدين لا بمقدار ما يقر به الضامن.

المسألة 73:

إذا ادعى الدائن على زيد انه قد ضمن له دينه على عمرو و أنكر زيد الضمان، فأقام الدائن بينة على ما يقول و ثبت الضمان على زيد و أدى المال، فلا يحق لزيد أن يرجع على عمرو بما أدى لأنه اعترف بأن الدائن أخذ المال منه بغير حق.

المسألة 74:

إذا تنازع المدين مع الدائن فادعى المدين أن الدين الذي كان عليه قد ضمنه عنه ضامن فهو يزعم ان ذمته قد برئت من الدين و أنكر الدائن الضمان و لذلك فهو يزعم ان على المدين أن يؤدي ما عليه، فالقول قول الدائن المنكر مع يمينه.

و كذلك الحكم إذا اختلفا فادعى المدين أن الضامن قد ضمن عنه جميع ديونه، فلا حق للدائن عنده، و أنكر الدائن ذلك و ادعى ان الضامن انما ضمن عنه دينا واحدا و لم يضمن الدين الثاني فعلى المدين أن يؤديه فالقول قول المنكر مع يمينه، و مثله أن يدعي المدين ان الضامن ضمن جميع دينه و يدعي الدائن انه ضمن نصف دينه أو ربعه.

المسألة 75:

إذا اختلف الدائن المضمون له و المدين المضمون عنه، فادعى المضمون له انه قد اشترط الخيار لنفسه في عقد الضمان فيجوز له أن يفسخ الضمان و يأخذ دينه من المدين، و أنكر المضمون عنه هذا الاشتراط‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست