فإذا قبله منه و قبضه برئت ذمته، و يشكل الحكم بوجوب قبول الحاكم للمال كما في الفرض المتقدم.
المسألة السادسة:
يجوز للإنسان أن يتبرع بوفاء الدين عن غيره، سواء كان المدين المتبرع عنه حيا أم ميتا، و سواء كان التبرع و الوفاء باذن المدين أم بغير اذنه، بل الظاهر جواز ذلك و ان لم يرض المدين بتبرعه عنه، و إذا وفى المتبرع عنه برئت ذمة المدين في جميع هذه الفروض، و وجب على الدائن قبول الوفاء منه.
المسألة السابعة:
إذا قصد المتبرع بتبرعه في أداء الدين المنة على المدين، أو قصد إهانته و إذلاله بذلك أشكل تناول الأدلة له، فلا تجري الأحكام المذكورة في المسألة السابقة مع قصد أحدهما.
المسألة الثامنة:
إذا عين المدين الدين في مال مخصوص لم يتعين بذلك و لم يصبح ملكا للدائن حتى يقبضه الدائن وفاء عما يستحقه في ذمة المدين، و يستثنى من هذا الحكم ما ذكرناه في المسألة الخامسة، و نتيجة لذلك فإذا كان الرجل مدينا لأحد خمسة دنانير مثلا، و أخرجها من ماله ليدفعها اليه، ثم تلفت قبل أن تصل إلى الدائن، لم تبرأ ذمة المدين من دينه و كان التلف من مال المدين، و كذلك إذا دفعها الى وكيله ليوصلها إلى الدائن، فتلفت في يد الوكيل قبل أن يوصلها، و إذا دفعها الى وكيل الدائن المفوض منه في قبض الدين و تلفت في يد هذا الوكيل برئت ذمة المدين.
المسألة التاسعة:
إذا مات الشخص المديون حلت بموته ديونه التي في ذمته و ان كانت مؤجلة و كان موته قبل حلول أجلها، و إذا مات الشخص الدائن لم تحل بموته ديونه المؤجلة التي يستحقها في ذمم المديونين، فلا يجوز لورثته مطالبتهم بهذه الديون حتى تحل أوقاتها المعينة لها.