responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 78

الفصل الرابع في بعض منازعات الضمان

المسألة 69:

لا يشترط في صحة الضمان أن يعلم الضامن مقدار الدين حين ضمانه كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة، فإذا علم بوجود الدين على وجه الاجمال فضمنه، صح ضمانه، فإذا علم بمقداره بعد ذلك أو شهدت به بينة شرعية وجب عليه أداء ذلك المقدار، و كذلك إذا ثبت مقدار الدين بإقرار المضمون عنه أو باليمين المردودة على الدائن، إذا كان الإقرار أو اليمين المردودة سابقين على الضمان، بل و ان كان الإقرار به بعد الضمان أيضا إذا كان الضمان باذن المضمون عنه، فيجب على الضامن أداء المقدار الذي أقر به المضمون عنه، ثم يرجع به عليه إذا شاء، و كذلك الحكم- على الأحوط- إذا ثبت المقدار باليمين المردودة بعد الضمان، و كان الضمان مأذونا فيه، و إذا أقر المضمون عنه به بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة بعد الضمان كذلك و كان غير مأذون فيه لم يجب أداؤه على الضامن و لزم على المضمون عنه.

المسألة 70:

انما يجب على الضامن أداء المقدار الذي تشهد به البينة إذا شهدت بأنه مقدار الدين في حال صدور الضمان من الضامن، و لا يلزمه الأداء إذا شهدت بأن ذلك هو مقدار الدين بعد الضمان أو أطلقت شهادتها فلم تعين ان ذلك هو مقداره حين الضمان أو بعده.

المسألة 71:

إذا قيل للرجل: ان بينة شرعية مقبولة تدل على أن صديقك زيدا مدين بمبلغ من المال، فقال: ضمنت للدائن ما تشهد به البينة على زيد من الدين، جاز ضمانه فإذا رضي الدائن صح و نفذ، و وجب عليه ان يؤدي ما تشهد البينة المذكورة بثبوته على زيد من الدين حينما ضمن الضامن.

المسألة 72:

إذا ادعى الدائن ان مقدار الدين المضمون مائة دينار مثلا و أنكر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست