responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 77

و سبب شكه هو احتمال ان يكون المشتري قد اشترى منه بثمن يملكه غيره أو يكون البيع باطلا لفقد بعض الشروط كما تقدم في المشتري و لذلك فالبائع يطلب من المشتري ضامنا يضمن له درك المبيع، و الحكم فيه كما تقدم في ضمان درك الثمن، فهو مشكل إذا أريد الضمان بالمعنى الاصطلاحي المتقدم بيانه و يصح بمعنى التعهد العرفي على ما سبق في نظائره.

المسألة 67:

إذا اشترى الرجل من غيره أرضا بثمن معين و تقابض المتبايعان، و أراد المشتري أن يحدث في الأرض التي اشتراها غرسا أو بناء، و هو يشك في صحة البيع فقد تكون الأرض لغير بائعها و لذلك فهو يطلب من البائع ضامنا يضمن له درك ما يحدثه في الأرض من البناء و الغرس.

و قد قال بصحة الضمان على ذلك جماعة من الأكابر كالشهيد الأول و الشهيد الثاني (قدس اللّٰه أرواحهم)، و القول بذلك مشكل إذا أريد به الضمان الاصطلاحي، و لكنه يصح و ينفذ إذا أريد به الضمان العرفي الذي تقدم بيانه في الفروض المتقدمة، فإذا أجري العقد على ذلك كان صحيحا و لازما، سواء كان المتعهد هو البائع نفسه أم كان شخصا غيره يتعهد للمشتري بما يريد.

المسألة 68:

إذا قال أحد ركاب السفينة لآخر منهم: ألق متاعك في البحر و علي ضمانه، فألقاه في البحر كما أمره، فإن كان ذلك لخوف غرق السفينة كان الآمر بالإلقاء ضامنا لمتاع صاحبه، و الضمان هنا من الضمان العرفي الذي تقدم ذكره، و كذلك إذا كان ذلك لغاية عقلائية أخرى كخفة السفينة أو الخوف من ظالم أو سارق، فيصح منه التعهد، و يكون ضامنا للمتاع إذا ألقاه صاحبه، و إذا لم تكن له فائدة يقصدها العقلاء لم يصح التعهد فإن إلقاء المتاع في البحر لا لغاية يكون من المحرمات، و ضمان عوضها يكون من التعويض عن المحرم فلا يكون صحيحا، و ان أريد به التعهد و الضمان العرفي.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست