responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 76

الأخرى عليها، فلا يصح ضمانه بالمعنى المبحوث عنه بين الفقهاء، و هو الضمان الذي ينقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

و يصح ضمانها بالضمان العرفي، و هو أن يتعهد الضامن للشخص المضمون له بالعين المضمونة، فإذا تراضيا و تم العقد شملته عمومات الوفاء بالعقود و ترتبت عليها آثارها، فيجب على المتعهد ان يرد العين على صاحبها إذا كانت موجودة و ان يدفع له مثلها أو قيمتها إذا تلفت، و أن يدفع له أرشها إذا ظهر فيها عيب أو نقص.

و كذلك الأعيان غير المضمونة كالوديعة و مال المضاربة و الرهن و سائر الأمانات قبل ان تتحقق أسباب الضمان لها من التعدي أو التفريط فلا يجوز ضمانها و يصح التعهد بها.

المسألة 65:

إذا اشترى رجل من غيره أرضا أو دارا أو متاعا، و دفع الثمن إلى البائع، فقد يشك المشتري في انتقال المبيع الى ملكه و سبب شكه هو احتماله ان يكون البائع قد باعه ملك غيره، أو يكون البيع باطلا لفقد شرط من شروط صحة البيع و لذلك فهو يطلب من البائع ضامنا يضمن له عهدة الثمن الذي دفعه إليه إذا ظهر المبيع ملكا لغيره أو ظهر ان البيع باطل لبعض الجهات التي تخفى عليه.

و قد نقل عن الأصحاب ره صحة هذا الضمان، و سموه ضمان درك الثمن، و فرعوا على ذلك فروعا عديدة، و الحكم بصحة هذا الضمان مشكل إذا أريد به الضمان بمعناه الاصطلاحي، و يصح الضمان في ذلك و في جميع فروعه التي ذكروها إذا أريد به الضمان العرفي، و هو التعهد و الالتزام الذي مر ذكره في المسائل المتقدمة، فإذا تم العقد و التعهد بين الضامن و المضمون له كان صحيحا و لزم الوفاء به، و لا يكون من الضمان الاصطلاحي.

المسألة 66:

إذا باع الرجل على غيره دارا أو أرضا أو متاعا بثمن شخصي معين و حصل القبض من المتبايعين، فقد يشك البائع في انتقال الثمن اليه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست