العرفي و هو معاملة مستقلة غير الضمان المصطلح فإذا تمت هذه المعاملة و تم العقد بين المتعهد و المتعهد له صحت المعاملة و وجب ترتيب آثارها، فيجب على المتعهد دفع النفقة عند حضور وقتها و الحاجة إليها و قد تقدم لها عدة نظائر و ستأتي لها نظائر أخرى.
المسألة 63:
لا يصح ضمان مال الجعالة قبل أن يأتي العامل بالعمل المجعول عليه، فإذا قال الرجل: من رد علي ضالتي فله عندي دينار مثلا، أو قال من خاط لي ثوبي أو من عمل لي العمل المعين فله علي ديناران، لم يصح لأحد أن يضمن للعامل مال الجعالة قبل أن يأتي بالعمل المعين، فان مال الجعالة لا يكون مستحقا للعامل المجعول له و لا يثبت في ذمة الجاعل حتى يأتي العامل بالعمل المعين و لذلك فلا يجري فيه الضمان المصطلح، و إذا أنشأ الجاعل إيقاع الجعالة و تصدى العامل للعمل المعين ثبت المقتضي لاستحقاقه المال، و جاز التعهد به قبل الإتيان بالعمل على النحو المتقدم في نفقة الزوجة للمدة المستقبلة، فإذا تمت المعاملة كما ذكرنا صحت و وجب ترتيب آثارها و تكون من الضمان العرفي.
و كذلك الحكم في مال السبق و الرماية، فلا يصح ضمانه قبل أن يتحقق سبق السابق، و إذا ثبت المقتضي له جاز التعهد به كنظائره المتقدم ذكرها.
المسألة 64:
الأعيان التي حكم الشارع بضمانها على واضع اليد عليها، كالأشياء المضمونة على الغاصب أو المقبوضة بالعقد الفاسد و الأمتعة المقبوضة بالسوم و أمثال ذلك من الأعيان المضمونة شرعا، لا يجوز ضمانها عن الأشخاص الذين حكم الإسلام عليهم بضمانها و وجوب ردها إلى أهلها إذا كانت موجودة و وجوب دفع بدلها إذا تلفت و وجوب دفع أرشها إذا نقصت أو ظهر فيها عيب.
و مثال ذلك: أن يضمن الضامن العين المغصوبة عن الغاصب، أو العين المقبوضة بالعقد الفاسد عن المشتري أو بالإجارة الفاسدة عن المستأجر، أو العين إذا قبضها الرجل بالسوم و لم يتم بيعها أو المعاملة