responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 74

التي تشتغل بها الذمة من المنافع و الأعمال، فإذا استأجر أحد من المالك دارا كلية موصوفة للسكنى مدة سنة مثلا و اشتغلت ذمة المؤجر له بمنفعة الدار الموصوفة و أصبحت دينا في ذمته، جاز لغيره أن يضمن للمستأجر تلك المنفعة، و إذا استأجر أجيرا لعمل كلي من الأعمال و لم يشترط فيه المباشرة، و أصبح العمل دينا للمستأجر في ذمة الأجير جاز لشخص آخر أن يضمن للمستأجر ذلك العمل، فإذا ضمنه عنه و رضي المضمون له بضمانه صح و ترتبت عليه الآثار المتقدم بيانها، و إذا اشترط عليه المباشرة في العمل لم يصح ضمانه.

المسألة 61:

إذا اشترط الدائن على المديون في ضمن العقد أن يكون أداء الدين من مال معين يملكه المديون نفسه لم يصح ضمان ذلك الدين.

الفصل الثالث الضمان العرفي

المسألة 62:

يصح ضمان نفقة الزوجة عن زوجها إذا استقرت في ذمته و أصبحت دينا ثابتا عليه، و الظاهر من الأدلة أن الزوجة تستحق النفقة و تملكها في ذمة الزوج متى احتاجت الزوجة إلى النفقة و كانت ممكنة للزوج من نفسها، و لا ريب في صدق ذلك في النفقة للمدة الماضية إذا كانت الزوجة فيها ممكنة للزوج من نفسها، و كذلك في نفقة اليوم الحاضر عند تحقق المعيار المذكور، فإذا استحقت النفقة و ملكتها في ذمة الزوج صح للضامن ضمانها، و لا تستحق النفقة في اليوم الحاضر إذا لم يتحقق المعيار الآنف ذكره.

و اما نفقتها للمدة المستقبلة فلا يصح لأحد ضمانها بمعنى الضمان المبحوث عنه بين الفقهاء فإن ذمة الزوج لم تشتغل بها بعد لتنقل بالضمان إلى ذمة الضامن.

و يصح التعهد و الالتزام بها إذا وجد المقتضي لثبوتها في ذمة الزوج و المقتضي هو تحقق الزوجية بينهما و التعهد المذكور هو الضمان بالمعنى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست