responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 73

دين الضمان اتبع ما قصده، فتبرأ ذمته من الدين الذي عينه الدائن، و إذا اختلف مع المدين فادعى الدائن انه عين احد الدينين و أنكره المدين فالقول قول الدائن، و إذا أبرأ ذمة المدين من احد الدينين و لم يعين أيهما، تخير بعد ذلك، فإذا عين واحدا منهما برئت ذمة المدين منه.

المسألة 59:

يمكن أن يدور الضمان، فيضمن رجل دين رجل آخر، ثم يضمن غيرهما عن الضامن الأول، ثم يضمن المدين المضمون عنه أولا عن الضامن الثاني، و لا مانع من ذلك، فإذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو من الدين فانتقل الدين إلى ذمة زيد، ثم ضمن خالد ما في ذمة زيد من مال الضمان، فأصبح ضامنا عن الضامن، ثم ضمن عمرو و هو المدين المضمون عنه أولا- عن خالد ما تحول في ذمته، صح ضمان الجميع إذا توفرت شروط الضمان في الجميع، و رضي الدائن المضمون له بضمانهم، و اشتغلت ذمة عمرو بالمال بسبب ضمانه عن خالد بعد ما برئت ذمته منه أولا بسبب ضمان زيد عنه.

فإذا كان عمرو قد جعل على دينه رهنا في المرة الأولى، فقد انفك رهنه بعد ان برئت ذمته من الدين بسبب ضمان زيد عنه، و لا يعود الرهن بعد عودة الدين الى ذمته بسبب ضمانه عن خالد، الا أن يجدد الرهن عليه بعقد جديد، فإذا أدى عمرو الدين إلى الدائن المضمون له برئت ذمته و برئت ذمة زيد و ذمة خالد من المال لسقوط الضمان لسقوط موضوعه و هو الدين، سواء كان الضمان متبرعا به أم مأذونا فيه.

و تظهر الثمرة أيضا بالحلول و التأجيل في الدين، كما إذا كان دين عمرو في المرة الأولى حالا و في الثانية مؤجلا أو بالعكس، و بالاختلاف في مقدار الأجل كما إذا كان الدين في المرة الأولى مؤجلا إلى شهرين و في المرة الثانية إلى ستة أشهر أو بالعكس، و بغير ذلك من وجوه الاختلاف الممكنة.

المسألة 60:

لا يختص الضمان بالأعيان التي تكون في الذمم بل تشمل الديون‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست