responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 72

المسألة 56:

إذا كان لزيد دين معين على عمرو، و له دين آخر على خالد، فضمن كل واحد من المديونين ما في ذمة الآخر، و رضي الدائن و هو زيد بضمانهما، صح الضمان و انتقل دين عمرو إلى ذمة خالد، و تحول دين خالد إلى ذمة عمرو.

فإذا كان الدينان مختلفين في المقدار أو في الجنس أو في تأجيل أحدهما و تعجيل الآخر، أو في مقدار الأجل بينهما فالأمر واضح لا خفاء فيه، و كذلك إذا كان على أحد الدينين رهن من المدين دون الآخر أو كان على كل دين منهما رهن معين، فينفك كل رهن بضمان الدين عن راهنه كما ذكرنا في المسألة السابعة و الأربعين. و تظهر الثمرة كذلك في ما إذا أبرأ الدائن أحد الدينين معينا، فيسقط ضمان ذلك الدين، و يبقى ضمان الدين الآخر بحاله.

و إذا رضي الدائن بضمان أحد الشخصين و لم يرض بضمان الآخر كان جميع الدينين في ذمة المدين الذي رضي بضمانه فإذا أدى جميع ما عليه و كان ضمانه باذن المدين الآخر جاز له الرجوع عليه في مقدار ما أدى عنه، و إذا كان متبرعا عنه لم يرجع عليه بشي‌ء.

المسألة 57:

إذا أدى المدين الضامن في الفرض المتقدم ذكره بعض ما في ذمته، و قصد في نفسه ان ما أداه يكون وفاء عن دينه الخاص به، أو عن دين الضمان اتبع ذلك و كان كما قصد، و إذا اختلف هو مع الدائن أو المدين الآخر فادعى أنه عين دينه أو عين دين الضمان صدق قوله، و إذا تنازعا عند الحاكم الشرعي، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يقم المدعي بينة على صحة ما يقول.

و إذا أدى شيئا عما في ذمته و لم يعين في قصده انه وفاء عن أي الدينين كان مخيرا في التعيين بعد ذلك، فإذا عين أحدهما كان وفاء عنه.

المسألة 58:

إذا أبرأ الدائن ذمة المدين الضامن في الفرض المتقدم ذكره من أحد الدينين و قصد في نفسه انه أبرأ ذمة المدين من دينه الأصلي، أو من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست