responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 71

الضامن الآخر ما عليه أم لم يؤد، و يجوز للدائن المضمون له أن يطالب كل شخص منهم بأن يؤدي ما عليه، و يجوز له أن يطالب واحدا منهم و يؤجل الآخر في حصته، أو يبرئ ذمته من الدين إذا شاء.

و إذا كان أحد الشركاء مأذونا في ضمانه و كان الآخر متبرعا بغير اذن، و أديا ما عليهما، جاز للمأذون منهما ان يرجع على المدين بما أدى عنه، و لم يجز للآخر المتبرع في ضمانه ان يرجع على المدين بشي‌ء كما هي القاعدة في الضمان.

المسألة 55:

إذا تعدد الضامنون عن رجل واحد، و كان ضمان كل واحد منهم على نحو الانفراد بدين الرجل جميعه لا على سبيل الاشتراك فيه كما تقدم، فان كان ضمانهم مترتبا في وقوعه، فضمن الأول منهم و رضي الدائن بضمانه لم يصح ضمان الضامن الثاني بعده فإن ذمة المدين قد برئت من الدين و لا موضع لضمان الثاني عنه بعد براءة ذمته من الدين.

و إذا ضمن الضامن الأول ثم ضمن الثاني ثم ضمن الثالث، ثم رضي الدائن بواحد منهم، فالضامن هو من رضي الدائن بضمانه و ان كان هو الأخير منهم، و إذا رضي بواحد ثم رضي بآخر، فالضامن هو من رضي به أولا و لا حكم للآخر الذي يرضى به بعد ذلك.

و إذا رضي بضمانهم على وجه الإطلاق و لم يعين واحدا منهم كان لهذا الفرض الحكم الآتي في ما إذا ضمنوا جميعا عن الرجل دفعة واحدة غير متعاقبين.

و إذا وقع الضمان منهم دفعة واحدة، فإن رضي الدائن المضمون له بضمان واحد معين منهم دون الباقين كان ذلك الواحد هو الضامن، و إذا رضي بضمانهم على وجه الإطلاق و لم يعين واحدا جاز له ان يطالب بالدين أيهم شاء، و إذا طالب أحدهم في هذه الصورة و استوفى منه دينه، و كان ضمان هذا الضامن باذن المضمون عنه صح للضامن أن يرجع عليه بما أدى عنه، و إذا كان متبرعا بضمانه عنه لم يرجع عليه بشي‌ء.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست