responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 70

الزكاة أو غيرهما من الحقوق، و الدائن المضمون له هو الجهة العامة التي جعل الشارع لها ذلك الحق، و ولي الجهة هو الحاكم الشرعي، فإذا أراد الرجل ضمان الدين لها عن المدين راجع الحاكم الشرعي أو وكيله و ضمن الدين له بالولاية على الجهة.

المسألة 52:

يصح ضمان الضامن و هو في مرض موته، فإذا مات قبل أداء الدين المضمون أخرج مال الضمان من أصل تركته على الأقوى سواء كان الضمان باذن المدين أم كان متبرعا به بغير إذنه.

المسألة 53:

يصح أن يشترك شخصان بالضمان عن رجل واحد و يضمنا عنه مجموع دينه بالمناصفة بينهما أو بالتفاوت، و يصح أن يقع ذلك منهما بعقدين مستقلين، فيضمن أحدهما عن الرجل حصة من الدين بعقد مستقل، ثم يضمن الثاني بقية الدين بعقد آخر، و يجوز أن يوقعا الضمان بعقد واحد، فيوكل أحدهما صاحبه أو يوكلا غيرهما فينشئ عقد ضمان يشتركان فيه حسب اتفاقهما من المناصفة أو غيرها فإذا رضي المضمون له تم الضمان و ترتبت آثاره و أحكامه كما أوقعاه.

و كذلك إذا كانوا أكثر من شخصين، فيصح لهم ان يشتركوا في الضمان عن واحد على الوجه المتقدم بيانه.

و يجوز للشخصين أو الأشخاص أن ينشئوا عقد الضمان من غير إشارة إلى مقادير حصصهم في ضمان الدين، فينصرف العقد إلى التساوي بينهم في الحصص، فإذا كانوا شخصين كان ضمانهما للدين بالمناصفة، و إذا كانوا ثلاثة كان ضمانهم له بالمثالثة، و كذلك إذا زاد العدد فالحصص متساوية و تكون بعدد الشركاء في الضمان.

المسألة 54:

إذا اشترك شخصان أو أشخاص في ضمان دين رجل واحد على النحو الذي بيناه في المسألة المتقدمة، انفرد كل واحد منهم بضمان حصته من الدين، و جاز له أن يؤدي ما عليه، فإذا أداه برئت ذمته سواء أدى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست