كما هو الظاهر انفك الرهن بالضمان لتحقق فراغ الذمة بذلك و ان كان الرهن وثيقة لوفاء الدين، فالرهن باق بحاله حتى يحصل الأداء، و قد ذكرنا ان الظاهر هو الأول.
المسألة 48:
يجوز للضامن أن يضمن الدين و يقيد ضمانه بأن يكون وفاء الدين من مال معين من أمواله و يجوز له أن يشترط ذلك في عقد الضمان، و يجوز أن يكون الدائن المضمون له هو الذي يقيد ضمان الضامن بذلك أو يشترطه عليه، و إذا قيد أحدهما الضمان بذلك أو شرطه فيه لزم الضامن ذلك فيجب عليه ان يفي الدين من ذلك المال المعين.
و إذا تلف المال المعين ثبت للمشترط خيار فسخ الضمان من غير فرق بين التقييد و الاشتراط، فإذا كان مأخوذا بنحو التقييد ثبت للمشترط خيار تخلف الوصف، و إذا كان مأخوذا بنحو الاشتراط ثبت للمشترط خيار تخلف الشرط و إذا نقص المال ثبت الخيار كذلك للمشترط، فإذا هو لم يفسخ الضمان وجب على الضامن ان يتم وفاء الدين من مال آخر، و إذا كان التقييد بذلك بنحو وحدة المطلوب بطل الضمان بتلف المال.
المسألة 49:
إذا كان للضامن مال معين و أراد أن يجعل ضمان الدين على المال المعين و لا تشتغل ذمة الضامن بشيء لم يكن ذلك ضمانا بالمعنى المصطلح للفقهاء، و المبحوث عنه في هذا الكتاب، بل يكون ذلك منه تعهدا خاصا و معاملة مستقلة بينه و بين الدائن و تدل على صحتها عمومات وجوب الوفاء بالعقود.
المسألة 50:
لا يصح- على الأقوى- للإنسان أن يضمن دينا عن مدين فقير على ان يفي دينه من الخمس أو من الزكاة أو المظالم و نحوها من الحقوق الشرعية التي تنطبق على ذلك الفقير، سواء كانت ذمة الضامن مشغولة بذلك الحق بالفعل أم لا.
المسألة 51:
يجوز للرجل أن يضمن دين المدين الثابت في ذمته من الخمس أو