responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 6

و لا يجب على المدين أن يؤديه إلا بعد حضور أجله، سواء كان التأجيل باشتراط المتداينين أو باشتراط أحدهما، أم كان بحكم الشارع بذلك، كما في أقساط الدية التي تبين في كتاب الديات.

المسألة الثالثة:

إذا حان أجل الدين أو كان الدين بنفسه حالا غير مؤجل، و أراد المدين دفعه لصاحبه ليفرغ ذمته منه، وجب على صاحب الدين أن يأخذه منه، و لا يجوز له الامتناع بغير عذر يسوغ له ذلك.

المسألة الرابعة:

إذا كان الدين مؤجلا و لم يحضر وقت أدائه، و أراد المدين تعجيل وفائه قبل حلول الأجل، فالظاهر انه يجب على الدائن أن يقبل ذلك منه، الا أن تكون في تعجيل الوفاء منة لا يتحملها الدائن، أو تدل قرائن خاصة على أن تأجيل الدين في المقام حق من حقوق الدائن كما هو حق من حقوق المدين، و قد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثمائة من كتاب التجارة.

المسألة الخامسة:

إذا حضر أجل الدين و دفعه المدين، و امتنع الدائن من قبضه من غير عذر يسوغ له ذلك، جاز للحاكم الشرعي أن يجبره على القبض إذا طلب المدين من الحاكم ذلك، و إذا تعذر إجباره على القبض رفع المدين أمره الى الحاكم و أمر الحاكم المدين أن يحضر المال و يمكن الدائن منه بحيث يكون مستوليا عليه و في قبضته في نظر أهل العرف، فإذا حصل ذلك بأمر الحاكم و بمراجعته، برئت ذمة المدين من الدين، و إذا ترك المدين المال كذلك و انصرف، فلا ضمان عليه إذا تلف المال أو حدث فيه عيب، فهو من مال الدائن.

و إذا لم يمكن ذلك جاز للمدين أن يدفع المال الى الحاكم، فإذا قبل الحاكم ذلك منه و قبض المال أو أمر بقبضه برئت ذمة المدين، و يشكل الحكم بوجوب قبول الحاكم للمال إذا دفعه المدين اليه.

و كذلك الحكم إذا حضر أجل الدين و كان صاحبه غائبا لا يمكن إيصال المال اليه، فإذا أراد المدين براءة ذمته دفع المال الى الحاكم،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست